responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 67

.....


اسم جمع، و اخرى يكون جمعه مشتركا بين معان، كلفظ (فلك) فانه يأتي جمعا، و هو مشترك بين افلاك النجوم، و جماعات الرجال المستديرة و غيرها، و اما مفرده فيختص بالسفينة، فيدور الامر في هذا اللفظ- مثلا- بين معناه الحقيقي، او الجمع، و هو مشترك بين معاني، و هذا الاحتمال ربما يكون اقربها، و لكنه ايضا ليس من دوران الامر بين الحقيقة و الاشتراك، بل هو نفسه من الاشتراك، غايته انه يزيد على الاشتراك في جمعه اشتراك آخر بين جمعه و مفرده.

و على كل حال، فاذا دار الامر بين المعنى الحقيقي و هذه الاحوال المذكورة في المتن، او غيرها مما لم يذكرها، كالنسخ، و التقييد، و الكناية، و الاستخدام، و التضمين فالمعنى الحقيقي يترجح عليها لبناء العقلاء على الاخذ به حتى يثبت غيره.

و الظاهر: ان بناءهم على ذلك حيث يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الحقيقي، كما هو الغالب، و الّا فلا.

و اما دوران الامر بين هذه الاحوال بعضها مع بعض، فقد ذكروا في المطولات وجوها لتقديم بعضها على بعض، و كلها استحسانية لا تعويل عليها ما لم تكن توجب ظهور اللفظ.

نعم، هنا امر ينبغي التنبيه عليه، و هو: ان المشهور بنوا على ان الكناية و التضمين و التخصيص من المجاز، و انما ذكروها في قبال المجاز لشيوعها، فهي مجازات شايعة قد ذكرت في قبال مطلق المجاز، و لكن في كونها من المجاز كلام.

اما الكناية، فليست استعمال اللفظ الموضوع للملزوم في لازمه، بل اللفظ في الكناية مستعمل في الملزوم و في معناه الحقيقي، غاية الامر ان الغرض منه ليس هو الملزوم نفسه، بل لاجل الانتقال منه الى اللازم، و لكنه مع ذلك خلاف الاصل، لان الاصل فيما قصد استعمال اللفظ فيه ان يكون هو المقصود بالذات لذاته لا طريقا لغيره، لان قصد الطريقية فيه تحتاج الى زيادة على قصد نفسه، و هي قصد كونه طريقا الى غيره، و الاصل عدم وجود قصد وراء قصد نفس الذات.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست