responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 50

.....


لمعناه. اما من المتكلم فلا تتوقف الّا على تكلمه به و لو بلا شعور، بل و لا تتوقف على تكلم متكلم، و إنما تتوقف على وجود هذه الكيفية في الهواء و لو من جماد فضلا عن حيوان.

و الثانية: أي الدلالة التصديقية: و هي تصديق السامع كون المتكلم مريدا هذا المعنى من اللفظ و هي تتوقف من طرف السامع على ما ذكرنا، و من طرف المتكلم على شعوره و ارادته ايجاد المعنى باللفظ، و على شرط آخر للسامع و هو ان يحرز ان المتكلم بصدد الافادة و اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه.

اذا عرفت هذا، تعرف: انه لا يعقل ان يضع الحكيم الالفاظ للمعاني المقيدة بكونها مرادة للافظها للزوم الدور الواضح، فانه لا يعقل ان يفعل ما يلزم منه المحال في مقام الاستعمال، فانه و ان امكن في مقام الوضع ان يضع اللفظ بازاء المعنى المتقيد بالارادة، الّا انه يلزم من قيده هذا الدور في مقام الاستعمال، لان ارادة المستعمل تتعلق بالاستعمال فهي متأخرة عنه و الاستعمال يتعلق بالمعنى فهو متأخر عنه، فاذا تقيد المعنى بالارادة يكون المستعمل فيه متقيدا بما يتأخر عنه بمرتبتين، فالارادة من حيث كونها جزء المعنى المستعمل فيه و متعلقة للاستعمال تكون متقدمة و من حيث انها تتأخر عن الاستعمال المتأخر عن المعنى تكون متأخرة. و الى هذا اشار بقوله:

«فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه».

و ايضا، يلزم التجريد في مقام الاستعمال لما عرفت في الامر الثالث: ان المقصود في مثل زيد قائم الحكاية عما في الخارج، و الذي في الخارج هو زيد، لا زيد المراد، و كذلك القيام، و لان زيدا المتقيد بكونه مرادا لا ينطبق على ما في الخارج، لان المتقيد بامر نفسي لا مطابق له في الخارج، فان كل فعلية تنافي الفعلية الاخرى، فان الماهية التي تكون فعليتها الوجود النفساني غير الماهية التي فعليتها الوجود الخارجي. فلا بد حينئذ من التجريد و لا داعي عقلائي للحكيم ان يضع اللفظ لما لا بد من تجريده منه دائما. و يحتمل ان ما قلناه هو مراده من قوله: «هذا مضافا الخ».

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست