نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 51
.....
و يحتمل ان يكون مراده نحوا آخر من الاستدلال.
و حاصله: انه لا شبهة في ان الحمل و الاسناد في هذه الجمل لا تصرف فيه بالتجريد مع انه لو كانت الالفاظ موضوعة للمعاني المتقيدة بالارادة للزم التجريد و التصرف. فعدم التجريد و التصرف في مقام الاستعمال دليل على ان الموضوع له هو نفس المعنى، لان المستعمل فيه في هذه الجمل هو المعنى الموضوع له. فاتضح حينئذ ان الموضوع له لم يتقيد بالارادة.
و يلزم ايضا، أن تكون عامة الالفاظ لو كانت الارادة قيدا للمعاني موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص، لما عرفت- فيما تقدم-: من أن الارادة التي هي قيد للمعنى هي حقيقة الارادة بالحمل الشائع، فيكون الموضوع له هو المعنى المتقيد بالارادة الخاصة للمتكلم، و هذه الارادات النفسانية لا جامع لها بما هي موجودة، و نسبة مفهوم الارادة اليها نسبة العنوان الى المعنون، فيكون المتصور حال الوضع عنوان الارادة، و الموضوع له هو المعنون و هي حقيقة الارادة، و قد اشار الى هذا بقوله: «مع انه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما ... الخ».
فتحصل من جميع ما ذكرنا: ان الموضوع له في الالفاظ هو المعاني من دون قيد الارادة: أي ان الواضع اعتبر العلقة بين طبيعي اللفظ و طبيعي المعنى من دون تقيده بكونه مرادا، فعند حصول اللفظ يخطر المعنى في ذهن السامع لجعل العلقة و الملازمة و لو لم يكن متكلم في البين، بل كان حصول اللفظ من جماد و نحوه، فالدلالة التصورية غير مقيدة بالارادة.
نعم، المتقيدة بالارادة هي الدلالة التصديقية، و قد عرفت- في الامر الرابع- توقفها على شعور المتكلم و ارادته، و احراز السامع انه بصدد البيان و الافادة.
و ينبغي ان يكون مراد العلمين: من تبعية الدلالة للارادة هي تبعية الدلالة التصديقية لها، لا التصورية لما تقدم من البراهين القاضية بعدم تقيد المعنى الموضوع له بالارادة، و توقف الدلالة التصديقية على الارادة واضح لأنها من اجزاء علتها،
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 51