responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 495

الثاني لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات، على ما عرفت تفصيله، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها، فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل، ليس إلا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات، و إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، و هو منفي في غير موارد الاصابة، و إن لم نقل‌


النادرة الوقوع، و اما على المعتاد فلا ينكشف له الخلاف و يكون دائما يأتي بما هو الناقص استنادا الى جعل الطريق، و مع هذا دل الدليل على الاجزاء فحينئذ لا بد و ان يكون الناقص المستند في اثباته الى الطريق المعتبر متمما لما فات من مصلحة الواقع لمصلحة التسهيل- مثلا- لئلا يلزم على الحكيم تفويت المصلحة اللازمة، و اما اذا كان له طريق آخر قد جعله له الشارع، و لكنه هو قد اخطأه و توهم ان الطريق غيره، و مع ذلك قد دل الدليل على الاجزاء، فهنا لا بأس: بان يكون ما أتى به مشتملا على بعض المصلحة و تكون المصلحة الباقية من الواقع غير ممكنة الاستيفاء بعد الاتيان بالناقص.

فاتضح مما ذكرنا: ان الاجزاء في ما ذكرنا من القطع و الامارات على الطريقية ليس للحجية الذاتية او المجعولة، بل الاجزاء لكون ما اتى به بذاته من باب الصدفة و الاتفاق مشتملا على تمام المصلحة تارة، و على بعضها اخرى، و ليس لنفس حجية القطع او الامارات على الطريقية اقتضاء للاجزاء، و لذا قال (قدّس سرّه): «فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء الامر القطعي» التخيلي «او الطريقي» التخيلي تارة و غير التخيلي اخرى «للاجزاء بل انما هو»: أي الاجزاء «لخصوصية اتفاقية في متعلقها» أي ذات ما أتى به.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست