responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 496

بالاجزاء، فلا فرق بين الاجزاء و عدمه، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري، و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة، و سقوط التكليف بحصول غرضه، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه، و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة (1)، كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا


(1) قد عرفت ان الاجزاء في الامر الاضطراري في موارد الاصول و في الامارات على السببية هو سقوط الامر الواقعي ببدله، لوفاء البدل بتمام المصلحة او لكون الباقي من مصلحة الواقع لا يمكن تداركها، و في القطع و الامارات على الطريقية فيما اذا دل الدليل على الاجزاء فلا بد من كون متعلقها من باب الاتفاق كذلك، اما وافيا بتمام المصلحة في الامر الواقعي او بمقدار لا يمكن معه التدارك، ففي جميع موارد الاجزاء هناك حكم واقعي، غايته انه في غير القطع و الامارات على الطريقية الدال على وفاء المأتي به بمصلحة المامور به الواقعي هو الامر بالبدل، و في القطع و الطرق دلالة دليل خارجي على كون متعلقهما من باب الاتفاق موجبا لسقوط الامر الواقعي، ففي جميع موارد الاجزاء الحكم الواقعي متحقق، و بعد الاتيان بما يقتضي سقوطه به لتحمله لمصلحته يسقط.

و يظهر من رسائل الشيخ الانصاري تبعا لتمهيد قواعد الشهيد: ان الاجزاء لازم مساو للتصويب الباطل، و لم يتضح مراد هذين العلمين، لأن التصويب الباطل اما عقلا او إجماعا هو:

- اما ان لا يكون حكم واقعي اصلا يشترك فيه العالم و الجاهل، و انما الحكم الواقعي ما ادى اليه رأي المجتهد.

- و اما ان يكون هناك احكام واقعية بعدد آراء المجتهدين.

- و اما ان يكون هناك حكم واقعي واحد، و لكنه بقيام الامارة على خلافه يضمحل و يفنى، و يكون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست