responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 494

الامر القطعي أو الطريقي للاجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، كما في الاتمام و القصر، و الاخفات و الجهر (1).


و لو في غير حال القطع، إلّا ان هذا المقدار من المصلحة يكون «غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه»: أي يكون الباقي غير ممكن الاستيفاء مع الاتيان بالناقص، و الامر انما كان تعيينيا بما هو تام في حال العلم لاجل ان لا تفوت هذه المصلحة اللازمة. و لا في هذين التصويرين من الاجزاء.

لكونه على الاول و هو ما اذا اتى به قاطعا انه هو الواقع مشتملا على تمام مصلحة الواقع، و ان كان ما اتى به ناقصا و مخالفا للواقع، لفرض تتميم مصلحة الواقع بمصلحة التسهيل، او غيرها من المصالح فيسقط المامور به الواقعي لاستيفاء تمام مصلحته.

و اما على التصوير الثاني فيسقط الامر الواقعي لكون الباقي من مصلحته غير ممكنة الاستيفاء بعد الاتيان بالناقص المخالف له، و لذا قال (قدّس سرّه): «و معه»:

أي و مع ما ذكره من هذين التصويرين «لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي».

(1) أي ان الحال في الامارات على الطريقية حالها حال القطع، لأن المجعول فيها هو المنجزية و المعذرية، و ليس على طبقها حكم مجعول، فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف فلا بد من الاعادة و القضاء، فاذا قام عند المكلف طريق معتبر في ان المسافة ثمانية فراسخ امتدادية لا ملفقة فاتى بالتمام بعد تجاوز الاربعة، ثم انكشف له ان المسافة الملفقة توجب القصر، أو قام عنده الطريق على وجوب الجهر في ظهر الجمعة ثم انكشف له الخلاف، و انه لا بد فيها من الاخفات- مثلا- فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء، إلّا انه قام الدليل الخاص على الاجزاء فلا بد و ان يكون ما أتى به مشتملا على تمام المصلحة بتتميم ما فات من مصلحة الواقع بمصلحة التسهيل فيما اذا انكشف له الخلاف بالعلم: بان ما أتى به ليس هو الواقع، و لم يكن له طريق آخر من الشارع قد اخطأه، و انما حصل له العلم من باب الصدفة الشاذة

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست