responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 493

.....


اما لو فعل ذلك خطأ فأتى بالمخالف للواقع فقد دل الدليل على اجزائه في مرحلة الاثبات.

و اما في مرحلة الثبوت و تصوير امكان الاجزاء مع اتيانه بغير ما هو المامور به الذي عرفت سابقا انه لا وجه لاجزائه.

فنقول: ان الاجزاء ليس لحجية القطع و انما هو لكون ذات ما اتى به في حال كون المكلف قاطعا: بان امره هو التمام او الجهر أو الاخفات مشتملا على تمام مصلحة المامور به الواقعي، و الى هذا اشار بقوله: «نعم ربما يكون ما قطع بكونه مامورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال»: أي في حال كونه قاطعا مشتملا على تمام المصلحة، و يعلم ان مراده تمام المصلحة من قوله بعد هذا: «او على مقدار منها».

لا يقال: انه من البعيد ان يكون ذات ما اتى به الناقص عن المامور به الواقعي يكون المتمم لنقصانه صفة القطع.

فانه يقال: لا يلزم ان يكون المتمم لنقصانه هو صفة القطع، بل المتمم هو المنة و مصلحة التسهيل، او انه يكون هذا الناقص بذاته مشتملا على بعض مصلحة الواقع، و يكون المتروك مشتملا على مصلحة ملزمة، إلّا ان هذه المصلحة في المتروك لا يمكن استيفاؤها اذا اتى المكلف بالناقص و لو لم يكن قاطعا، بل كان ظانا او محتملا و اهمل الفحص و تاتي منه قصد القربة و لو غفلة، و لا يعقل ان يكون في حال عدم القطع ذات ما اتى به مشتملا على تمام المصلحة، لوضوح انه لو كان كذلك لما كان الامر في حال العلم تعيينيا في الاتيان بما هو تام و غير ناقص، بل لا بد و ان يكون تخييريا، لانه اذا فرض كون ذات ما ياتي به الذي هو الناقص مشتملا على تمام المصلحة سواء كان قاطعا انه هو التام او كان غير قاطع فيكون ذات هذا الناقص مشتملا على تمام المصلحة مثل التام، و اذا كان كذلك لا بد من الامر بالتخيير بين هذا الناقص و التام، و لا يكون الامر تعيينيا بالتام في حال من الاحوال اصلا، و لذا قال (قدّس سرّه): «او على مقدار منها»: أي من المصلحة «و لو في غير الحال»: أي‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست