responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 492

تذنيبان الاول: لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها، و بقي الامر بلا موافقة أصلا، و هو أوضح من أن يخفى (1)، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدار منها، و لو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه، و معه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي (2)، و هكذا الحال في الطرق، فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال‌


(1)

تذنيبان‌

لا يخفى ان القطع حجيته غير مجعولة، لأن ذاته و حقيقته عين الانكشاف، فلا يعقل جعل الانكشاف له، و لا يعقل ايضا جعل لوازمه من المنجزية لو اصاب، و المعذرية لو خالف، لما سيأتي في مباحث القطع: من عدم امكان ذلك، و على فرض جعل حجيته بمعنى منجزيته و معذريته فليس على طبقه حكم مجعول حتى يمكن ان يكون بدلا عن الواقع، فاذا انكشف الخلاف فلا بد من الاعادة في الوقت لشغل الذمة بالحكم الواقعي، و لم يسقط لا باتيان المامور به و لا باتيان بدله، و كذلك القضاء لفوت المامور به في الوقت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء، فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء و لذا قال (قدّس سرّه): «لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ فانه»: أي في صورة الخطأ لم يات بما هو المامور به واقعا و حينئذ «لا يكون موافقة للامر فيها»: أي في صورة الخطا «و بقي الامر بلا موافقة اصلا».

(2) لا يخفى انه قد دل الدليل الخاص في موردين على اجزاء ما اتى به غير العامد، مع كون ما اتى به مخالفا للواقع: و هما مورد الاتيان بالتمام للمسافر الذي حكمه القصر، و الاتيان بالصلاة الجهرية لمن حكمه الاخفات او بالعكس: أي الاتيان بالصلاة الاخفاتية لمن حكمه الجهر، كقراءة العصر جهرا، او قراءة المغرب اخفاتا.

و قد دل الدليل ايضا على عدم الاجزاء فيما لو فعل ذلك عمدا لا خطأ، لوضوح انه لا يجوز للمسافر ان يصلي تماما عمدا، و لا يجوز للمكلف ان يجهر و يخفت عمدا،

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست