responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 491

صلاتين في يوم واحد (1).


(1) لا يخفى ان الدليل الدال على عدم وجوبين لصلاتين في يوم واحد.

تارة: يكون دالا على عدم وجوبين واقعيين عرضيين: بمعنى ان الشارع لا يشرع- مثلا- وجوب الظهر تامة للحاضر، و وجوب ظهر قصرا لمسافر سافر بعد اداء الظهر التامة، او لا يشرع وجوب ظهر واقعا و وجوب جمعة واقعا، و مثل هذا لا ينفع في الدلالة على الاجزاء، لأن المفروض ان وجوب الجمعة- مثلا- كان ظاهريا و ان كان بناء على السببية هو واقعيا ثانويا الّا انه ليس في عرض وجوب الظهر.

و اخرى: يكون دلالة الدليل على عدم اجتماع وجوبين: بان لا يجتمع وجوبان مطلقا و ان كان احدهما واقعيا و الآخر ظاهريا، و هذا ايضا على نحوين:

لانه تارة: تكون دلالته انه اذا قام عندك دليلان في يوم واحد على وجوب الظهر واقعا، و دليل ظاهري على وجوب الجمعة فان احدهما مرتفع، فهو كعلم اجمالي بعدم وجوب احدهما فتقع بين الدليل الواقعي و الظاهري معارضة او مزاحمة، فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه قواعد المعارضة او المزاحمة.

و اخرى: يكون الدليل الدال على عدم اجتماع وجوبين واردا بنحو المنة و يكون مورده من اتى بالمامور به الظاهري، لوضوح ان من اتى بالمامور به الواقعي لا يقوم له دليل على وجوب ظاهري، و حينئذ لا بد من الاجزاء بمعنى سقوط الامر الواقعي، و عدم لزوم امتثاله لتدارك مصلحته بمصلحة الامر الظاهري، و مراد المصنف (قدّس سرّه) لا بد و ان يكون هذا الاخير لانه استثنى من حكمه بعدم الاجزاء مطلقا في مقام اتى المكلف بالمامور به الظاهري على السببية ثم انكشف الخلاف، لانه قال (قدّس سرّه): «كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف الخلاف بعد ادائها» ثم حكم بعدم الاجزاء مطلقا ثم قال:

«إلّا أن يقوم دليل بالخصوص ... الى آخر كلامه» فمقتضى كلامه هو الاخير، و قد عرفت انه يدل على الاجزاء.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست