responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 490

.....


و اما اذا ثبت بالامارة على السببية او بالاصل فانهما و ان دلا على وجود حكم على طبق مؤداهما و هو ذو مصلحة، إلّا انه لا دليل على اجزائه عن صلاة الظهر، لأن الاجزاء انما يكون حيث يكون الحكم الثابت بالامارة السببية أو الاصل بعنوان كونه بدلا عن المامور به الواقعي.

و غاية دلالة الامارة على السببية أو دلالة الأصل كون ما قاما عليه ذا مصلحة و هو صلاة الجمعة، اما كون هذه المصلحة بدلا عن مصلحة الواقع فلا دلالة للامارة و لا للاصل على ذلك بعد كون صلاة الجمعة ماهية اخرى غير ماهية صلاة الظهر، و كون ماهية ذات مصلحة لا يلازمه كون مصلحتها بدلا عن مصلحة ماهية اخرى.

و اما اذا انكشف الخلاف في خارج الوقت، فان قلنا: ان القضاء تابع للاداء فحكمه حكم الاداء، و كما تجب الاعادة في الوقت يجب القضاء في خارجه لاشتغال الذمة بالظهر يقينا و بقاء هذا الامر بعد انقضاء الوقت فلا بد من امتثاله قضاء.

و ان قلنا: القضاء بفرض جديد فالقضاء ايضا يجب، لأن موضوعه محقق و هو فوت الامر المتعلق بالظهر الذي لم تستوف مصلحته لا بتمامها و لا ببعضها، فموضوع القضاء محقق و هو فوت الامر المتعلق بالظهر فلا بد من القضاء، و لذا قال (قدّس سرّه):

«فلا وجه لا جزائها مطلقا»: أي و ان قلنا بالسببية في جعل الامارات او كان القائم على وجوب الجمعة هو الاصل فانه «غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها»: أي في يوم الجمعة «ايضا ذات مصلحة لذلك»: أي بقيام الامارة عليها على السببية او قيام الاصل على وجوبها، و كونها صارت صلاة الجمعة ذات مصلحة لقيام الامارة على وجوبها على السببية، او قيام الاصل على وجوبها «لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة» التي لم تستوف لا باتيان الظهر نفسه و لا باتيان بدله، لما عرفت: من عدم الدليل على كون مصلحة الجمعة بدلا عن صلاة الظهر فلا دليل على الاجزاء و لا بد من الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه كما لا يخفى.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست