responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 489

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف، من الامارات الشرعية و الاصول العملية، و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كما إذا قام الطريق أو الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الامر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة، كما لا يخفى (1)، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب‌


المكلف، فاذا كان هذا هو موضوع القضاء فيجب القضاء في خارج الوقت لتحقق موضوعه و هو الفوت بالعنوان الثبوتي.

(1) قد عرفت في اول الكلام في الامر الظاهري ان الكلام فيه في مقامين:

الاول: فيما اذا قامت الامارات و الاصول العملية على اثبات متعلق للتكليف، كاثبات جزء او شرط لمتعلق التكليف او نفي جزء او شرط عن متعلق التكليف، و قد مر الكلام فيه.

و المقام الثاني: ان تقوم الامارات او الاصول على اثبات تكليف مستقل غير التكليف الواقعي، كما لو قامت الامارات على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، او دل استصحاب وجوبها في زمن الحضور على وجوبها في زمن الغيبة فانكشف الخلاف.

و لا يخفى انه اما ان ينكشف الخلاف في الوقت او ينكشف خارج الوقت، فالكلام تارة في الإعادة و اخرى في القضاء.

اما الكلام في الاعادة فنقول: القاعدة تقتضي عدم الاجزاء فلا بد من الاعادة، لأن وجوب صلاة الجمعة اما ان يثبت بالامارة و قلنا بالطريقية في جعل الامارة فلا يتوهم الاجزاء، لعدم حكم على طبق مؤدى الامارة حتى نحتمل كونه وافيا بتمام المصلحة او ببعضها، و شغل الذمة بالظهر يقينا بعد انكشاف الخلاف في الوقت يقتضي الاتيان بمتعلقه.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست