responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 488

فتأمل جيدا (1).


الوقت فلا بد من القضاء ايضا، لأن المفروض عدم الاتيان بما هو المامور به واقعا في الوقت و الشك في سقوطه لبدله، اذ المفروض انه لم يتحقق كون الامارة على نحو السببية لتثبت البدلية، فلا بد من القضاء لتحقق موضوعه و هو عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف، اذ قد فرضنا ان المراد من الفوت هو عدم الاتيان.

و اما اذا قلنا: بان الفوت هو عنوان ثبوتي ملازم لعدم الاتيان فلا يجب القضاء، لانه بفرض جديد معلق على عنوان ثبوتي مشكوك فيه، و لا مجرى للاستصحاب فيه لعدم اليقين السابق بتحقق عنوان الفوت، و لا ينفع استصحاب عدم الاتيان في اثباته، لانه ملازم لعنوان الفوت، فاثباته له مبني على حجية الاصل المثبت، و الى هذا اشار بقوله: «فلا يجب بناء على انه فرض جديد» لا انه تابع للاداء «و كان الفوت المعلق عليه وجوبه»: أي وجوب القضاء معلق على عنوان الفوت و هو امر ثبوتي لا عدمي، و لذلك «لا يثبت» هذا العنوان الثبوتي «باصالة عدم الاتيان الا على القول بالاصل المثبت و الّا فهو واجب»: أي و ان لم نقل: بان القضاء بفرض جديد: بان نقول بتبعية القضاء للاداء نقول: بان عنوان موضوع القضاء ليس ثبوتيا، بل امر عدمي و هو عدم الاتيان، او نقول: انه ثبوتي و لكن نقول بحجية الاصل المثبت فيجب القضاء.

(1) المعروف عنه (قدّس سرّه) انه لا يشير الى شي‌ء بقوله: فتامل جيدا، و اشارته الى شي‌ء تكون بقوله: فافهم او فتامل وحدها من دون الحاقها بشي‌ء، إلّا انه من الممكن ان يكون هنا قد اشار الى شي‌ء و هو- انه بعد البناء على ان القضاء بفرض جديد و ان الفوت عنوان ثبوتي- ان المنسوب اليه الفوت اما ان يكون هو التكليف الواقعي الفعلي بقيد الفعلية و على هذا لا فوت، لوضوح ان التكليف الواقعي لم يكن فعليا لاستمرار الجهل به في تمام الوقت، و ان كان المنسوب اليه الفوت هو التكليف الواقعي الذي لو انكشف خلافه في الوقت لكان فعليا، و مثل هذا قد فات من‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست