responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 47

اللهم الّا ان يقال: ان لفظ (ضرب) و ان كان فردا له، إلّا انه اذا قصد به حكايته و جعل عنوانا له و مرآته، كان لفظه المستعمل فيه، و كان حينئذ كما اذا قصد به فرد مثله (1).

و بالجملة: فاذا اطلق و اريد به نوعه كما اذا أريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، و ان كان فردا منه، و قد حكم في القضية بما يعمه. و ان اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه و مصداقه، لا بما هو لفظه و به حكايته، فليس من هذا الباب. لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك- كما لا يخفى (2)-، و فيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل (ضرب فعل ماض) (3).


(1) حاصله: انه اذا قصد الحكاية بزيد عن نوعه و صنفه يكون ملحوظا بما انه مرآة و حاك، لا بما انه مصداق و فرد، و يكون نسبته نسبة اللفظ و المعنى، و اللفظ بما هو غير المعنى، فيكون بهذا اللحاظ نسبة نوعه اليه، كنسبة مثله اليه.

(2) حاصله: انه يمكن ان يطلق لفظ زيد و يجعل حاكيا عن نوعه، و يحكم على نوعه بانه لفظ- مثلا-، و يكون شمول الحكم لشخص لفظ زيد من باب شمول القضية الطبيعية، و لذا قال: و إن كان فردا منه، و قد حكم في القضية بما يعمه، و يمكن أن يطلق لفظ زيد ليحكم عليه بما هو فرد كليه،: أي ليحكم عليه باعتبار نوعه او صنفه من دون قصد الحكاية، فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.

(3) أي ما بيناه: من صحة الحكم على نوعه أو صنفه بنحوين: من الحكاية و عدمها إنما يتم فيما كان المحمول ذاتيا للشخص و النوع، لا فيما كان المحمول مما يختص بالنوع او الصنف، كما في (ضرب فعل ماض)، فان شخص ضرب في المثال مبتدأ، و ليس بفعل ماض، فلا يصح الحكم فيه من دون حكاية. نعم يصح ذلك في (ضرب لفظ).

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست