responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 46

بشي‌ء (1)، بل يمكن ان يقال: انه ليس أيضا من هذا الباب ما اذا اطلق اللفظ و اريد به نوعه، او صنفه، فانه فرده و مصداقه حقيقة، لا لفظه و ذاك معناه، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى الى المخاطب خارجا، قد احضر في ذهنه بلا واسطة حاك، و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة اصلا، لا لفظه، كما لا يخفى (2). فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيّه.

نعم، فيما اذا أريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.


(1) لوضوح ان الاستعمال يحتاج الى قصد الحكاية و المفروض انه لا حكاية، فان معنى استعمال اللفظ في شي‌ء هو جعل اللفظ حاكيا و مرآة لشي‌ء، و ليس على الفرض حكاية و مرآتية، بل اللفظ بمجرد سماعه من دون قصد الحكاية يحمل عليه لفظ، لانه واجد بالذات لطبيعة اللفظية.

(2) لا يخفى ان الفرد كما انه واجد لذاتي فرديته، كذلك واجد لذاتية نوعه و ذاتية صنفه، لوضوح ان الفرد هو الحصة من نوعه و صنفه مع زيادة المشخصات او التشخص. فحينئذ كما يجوز اطلاق لفظ زيد- مثلا- من دون قصد الحكاية و الحكم على شخصه بانه لفظ، لان لفظيته من ذاتياته كذلك يمكن من دون قصد الحكاية الحكم عند اطلاقه على نوعه، او صنفه بانه لفظ، لانه واجد لنوعه، و لصنفه، و اللفظية من ذاتيات نوعه و صنفه، كما كانت من ذاتيات شخصه.

نعم، لا يمكن الحكم عليه باعتبار مثله من دون قصد الحكاية، لان المثل ليس واجدا لهوية مثله، فلذا لا يصح الحكم بدون قصد الحكاية.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست