responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 45

.....


معه، لأنها من ذاتياته، فلا يحتاج الى قصد الحكاية لان يجعل بها موضوعا لان يرد عليه المحمول، فان استعداده لموضوعية ان يحمل عليه لفظ ذاتي له، فان اللفظية من ذاتياته. و هذا بخلاف الموضوع الذي ليس مبدأ المحمول من ذاتياته، فانه لا بد من اعداده للموضوعية، و هي انما تكون بسبب الحكاية. و هذا مراده من قوله: «انما يلزم اذا لم يكن الموضوع شخص نفسه»، كما في مثل قولك: ضرب فعل ماض، فان كونها فعل ماض ليس من ذاتياتها، و لذا ربما تكون مبتدأ، كما في المثال المذكور، فان ضرب فيه مبتدأ، لا فعل ماض، ففي هذا المثال لا يمكن ان تكون موضوعا في القضية المعقولة من دون حكاية. اما لو كان الموضوع شخص نفسه،: أي ان موضوعيته من ذاتياته، كما لو قلنا: ضرب لفظ فان موضوعية ضرب لان يحمل عليها لفظ من ذاتياتها فلا يلزم تركب القضية المعقولة، فانها تخطر في الذهن مستعدة باستعداد ذاتي لان يحمل عليها لفظ. هذا مراده في الجواب عن المحذور الثاني.

و لكن يمكن ان يقال فيه: ان هناك كاشفا و هو القضية اللفظية و هناك مكشوفا و هو القضية المعقولة و حيث لم يقصد الحكاية فالموضوع و ان خطر في الذهن و له استعداد ذاتي لان يحمل عليه هذا المحمول لكن لم يخطر بما انه مكشوف، فانه اذا لم يقصد الحكاية لم تكن الكواشف في القضية اللفظية ثلاثة، بل اثنين: النسبة و المحمول، فالموضوع لم يخطر في الذهن بما انه منكشف، و يكون حال زيد و ضرب في حمل لفظ عليهما بلا قصد الحكاية كحال ما اذا ضربت بيدي على شي‌ء من دون تلفظ بلفظ هذا و نحوها، ثم احكم عليه بانه ضرب، فان النسبة لا بد في القضية المعقولة من تقومها بطرفين منكشفين بالقضية الملفوظة، و حيث لا حكاية لا تقوم النسبة بين طرفين مكشوفين، بل يخطر امران قصد بهما الكشف: النسبة و المحمول، و لا يكون موضوع منكشف باللفظ حتى يقع طرفا ثانيا للنسبة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست