responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 446

ثانيها: الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير، لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة (1).


(1) لا يخفى ان عنوان هذا المبحث اشتمل على الفاظ لا بد من تفسيرها ليتضح العنوان المبحوث عنه، و قد تقدم الكلام في لفظ (على وجهه) و ما المراد منه.

و في هذا الثاني يتكلم في لفظ الاقتضاء و ما هو المراد منه، و لفظ الاقتضاء قد يطلق و يراد منه العلية و التاثير، كما يقال: النار تقتضي الاحراق، و قد يطلق و يراد منه الدلالة و الكشف، فيقال: البرهان الفلاني يقتضي كذا، او الاطلاق في مقام يقتضي كذا.

فهل المراد من الاقتضاء في هذا العنوان هو التاثير و العلية، أو الكشف و الدلالة؟

و الذي نسبه إلى نفس الاتيان كالمصنف لا بد و ان يريد منه- حينئذ- هو العلية و التاثير، لأن معنى كون الإتيان مقتضيا للاجزاء هو كون الماتي به المشتمل على كل ما له في تحقق الغرض الداعي الى الامر لا بد و ان يسقط الامر عند الاتيان به، لحصول الغرض الذي دعا اليه، فالاتيان له التاثير بنفسه الى انتهاء امد الامر و سقوطه، لحصول تمام الغرض الداعي الى الامر عن الاتيان بالمامور به على وجهه، و لذا قال (قدّس سرّه): «الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التاثير» و اشار الى ان الدليل على كون المراد منه هو العلية و التاثير نسبته الى نفس الاتيان في العنوان.

و اما من نسبه الى الامر فقال هل الامر بشي‌ء يقتضي الاجزاء؟ لا بد و ان يريد منه الدلالة و الكشف، فانه لا معنى لأن يكون نفس الامر بشي‌ء موجبا للتاثير في سقوط نفسه، بل المراد منه انه يدل و يكشف على انه اذا اتى بالمامور به على وجهه يسقط حينئذ.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست