responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 445

.....


التعبدي و التوصلي، فلا وجه لاخذه في عنوان هو محل البحث و النزاع عند الكل، الى هذا اشار بقوله: «مع عدم اعتباره عند المعظم».

و ثانيا: انه لو كان المراد منه هو قصد الوجه لاختص مبحث الاجزاء بخصوص التعبديات لا مطلق الواجبات، لوضوح انه لم يعتبر قصد الوجه عند من اعتبره الّا في خصوص العبادات، و الى هذا اشار بقوله: «و عدم اعتباره» الى آخر قوله «لا مطلق الواجبات».

و ثالثا: انه للعبادات و غيرها من الواجبات شروط و اجزاء كثيرة، فلا وجه لاختصاص قصد الوجه من دون ساير شرائطها و اجزائها لو كان قصد الوجه مما يعتبر في شرائط العبادة، فاللازم انه لو كان قصد الوجه مما يعتبر في اتيان المامور به وافيا بتمام الغرض- ان يكون داخلا في عنوان يعمه و غيره، و الى هذا اشار بقوله (قدّس سرّه): «لا وجه لاختصاصه ... الى آخره».

الثالث: من الاحتمالات ان يكون المراد بعلى وجهه هو اتيان المامور به بجميع ما له دخل في ترتب الغرض الداعي الى الامر به عليه، سواء كان مما اخذ فيه من الاجزاء و الشرائط في لسان الشارع، او كان مما اعتبر فيه عقلا من دون اخذه شرعا فيه كقصد القربة او الوجه بناء على القول به، فانه على هذا لا يكون القيد توضيحيا كما في الاحتمال الاول، و لا يكون مختصا بالتعبديات كما هو مقتضى الاحتمال الثاني. اما عدم كونه توضيحيا فلشموله لقصد القربة التي لا يمكن اخذها في المامور به، فليس على وجهه هو نفس المامور به، فليس النزاع في هذا المبحث في اتيان نفس ما امر به، بل في اتيان ما امر به و ما اعتبره العقل فيه: بان يكون الماتي به مشتملا على جميع ما له دخل في الغرض الداعي للامر به، و ان كان ذلك الشي‌ء مما لا يمكن اخذه متعلقا للامر و اما عدم اختصاصه بالتعبديات و بخصوص قصد الوجه فيها فواضح.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست