responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 447

إن قلت: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، و أما بالنسبة إلى أمر آخر، كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الاجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده (1).


(1) حاصل ان قلت: ان الاقتضاء بمعنى التاثير و العلية في السقوط، لا بمعنى الدلالة و الكشف انما يتم في اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره، كاجزاء الاتيان بالمامور به الواقعي عن نفس امره، و كذلك الاتيان بالمامور به الاضطراري عن امره الاضطراري، و مثلهما الاتيان بالمامور به الظاهري عن الامر الظاهري، فان الداعي للامر بشي‌ء هو ذلك الغرض الذي دعا الى الامر به، فيكون الاتيان بالمامور به موجبا لانتهاء الامر به فيسقط، و اما كون الاتيان بمأمور به بامر علة و موجبا لسقوط امر آخر متعلق بشي‌ء آخر فلا معنى له، كاسقاط الاتيان بالمامور به الاضطراري او الظاهري للامر المتعلق بالمامور به الواقعي، و انما يكون الاتيان بهما مسقطا للامر الواقعي لاجل دلالة دليلهما على ان متعلقهما واف بالغرض الذي في المامور به الواقعي، أو بهما يتدارك الغرض فيه فيسقط الامر به حينئذ، فاذا يكون الامر بهما هو الذي يدل على سقوط الامر الواقعي، فالاقتضاء يكون بمعنى الكشف و الدلالة في اسقاطهما للامر الواقعي لا بنحو التاثير و العلية.

فان قيل بدلالة الامر بهما على ذلك سقط الامر الواقعي باتيانهما، و ان لم نقل بدلالة دليلهما على ذلك لا يسقط الامر الواقعي، بل لا بد من اتيان المامور به بالامر الواقعي بعد ارتفاع الاضطرار او ارتفاع الجهل، اما في الوقت او خارجه: أي اما اعادة او قضاء، و هذا مراده من قوله: «فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره»: أي ان دليل الامر الاضطراري و الظاهري هل يدل على كون الاتيان بمتعلقهما وافيا بتمام الغرض في المامور به الواقعي، او يتدارك بهما الغرض الذي فيه اولا. فان دل دليلهما على ان متعلقهما معتبر على نحو يكون وافيا بالغرض مثلا

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست