responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 444

القربة من كيفيات الاطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا، و لا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم، و عدم اعتباره عند من اعتبره، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، و هو ما ذكرناه، كما لا يخفى (1).


(1) المحتملات بدوا في لفظ «وجهه» الماخوذ في العنوان ثلاثة:

الأول: كونه قيدا توضيحيا فيكون عبارة عن نفس المامور به، فيكون المراد من قولهم: الاتيان بالمامور به على وجهه: أي بنفسه: فهو كما لو قالوا: الاتيان بالمامور به بنفسه.

و يرد عليه اولا: انه بعيد لأن الاصل في القيود الماخوذة في عناوين المباحث ان تكون تاسيسية لغرض يتوقف على ذلك القيد، لا توضيحيّة.

و ثانيا: انه لو كان توضيحيا للزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على مختار المصنف و جماعة من المحققين: من عدم امكان اخذ قصد القربة في المامور به، فالمأمور به فيها مما لا بد في كونه سببا للاجزاء من الحاقه بقصد القربة، و قصد القربة الذي يتوقف اجزاء المامور به عليه مما لا يمكن اخذه في المامور به لما تقدم من المحاذير، فلا يكون اتيان المامور به مما يوجب الاجزاء مع اتيانه بجميع شرائطه و قيوده التي اخذت فيه شرعا، و قصد القربة مما اخذ فيه عقلا لا شرعا، لعدم امكان اخذه شرعا، و لا وجه لخروجها عن حريم النزاع اذا امكن دخولها فيه، و اذا كان قيد على وجهه قيدا تاسيسيا لا توضيحيا تكون التعبديات داخلة في المبحث كما ستعرف ذلك.

الثاني: ان يكون المراد بعلى وجهه هو قصد الوجه الذي هو اتيان الفعل بداعي وجوبه او استحبابه.

و يرد عليه- ايضا- اولا: ان المعروف عند معظم الاصحاب الذين بحثوا في عنوان الاجزاء و حرّروه هو عدم اعتبار قصد الوجه، اذ لا دليل عليه كما تقدم بيانه في‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست