responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 443

الفصل الثالث: [فى الاجزاء]

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام، ينبغي تقديم أمور (1):

أحدها: الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا، و هو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، بناء على المختار، كما تقدم من أن قصد


لها على كون الفورية قيدا للمطلوب لينتج وحدة المطلوب، فغاية دلالة الصيغة ان متعلق هيئتها لا بد و ان يأتي به فورا، اما كون الفورية فيه على أي النحوين من تعدد المطلوب او وحدته فلا يستفاد ذلك من الصيغة.

(1) عنون المصنف (قدّس سرّه) مبحث الاجزاء بغير العنوان المعروف، فإن عنوانه في الفصول يقتضي كونه من مباحث الامر، لانه قال: اختلفوا في ان الامر بالشي‌ء هل يقتضي الاجزاء الى آخر كلامه، و قال في القوانين: قانون الحق ان الامر يقتضي الاجزاء.

و المصنف لم يجعله بمقتضى عنوانه من مباحث الامر، بل جعل الاجزاء و عدمه من لواحق نفس الاتيان، لأن الاجزاء مما يتسبب عن اتيان المامور به على الوجه الذي يحصل به تمام الغرض الذي دعا الى الأمر به، و لا ربط للاجزاء بالامر، فهو من لواحق نفس الاتيان، و مثله ما في تقريرات الشيخ (قدّس سرّه) قال فيها: اختلفوا في ان اتيان المامور به على وجهه يقتضي الاجزاء أو لا.

و على هذا فلا ينبغي عد الاجزاء من مباحث صيغة الامر، بل هو من مسائل الاصول العقلية، و لعلّه انما ذكرها في مباحث الصيغة لأن دليل الاجزاء في مرحلة اثباته انما هو اطلاق الامر، فلذا ناسب ان تذكر في مباحث صيغة الامر.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست