responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 440

الواردة في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك، كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الاطاعة (1)، فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها، و لو لم يكن هناك أمر بها، كما هو الشأن في الاوامر الارشادية (2)،


حمل الصيغة فيهما»: أي في آية الاستباق و المسارعة «على خصوص الندب» فتكون المسارعة مستحبة في الواجبات التي لم يدل الدليل بالخصوص على جواز التراخي فيها، و في المستحبات باجمعها، و في الواجبات التي دل الدليل على جواز التراخي فيها «أو» يحمل الاتيان على «مطلق الطلب» و هو مطلق الرجحان الجامع بين الوجوب و الاستحباب.

(1) هذا هو الجواب الثالث، و حاصله: انه لا اشكال في حسن المسارعة الى امتثال أمر المولى عند العقل، كما يحكم العقل بلزوم اطاعة المولى، و متى حكم العقل بشي‌ء كان غنيا عن حكم الشارع به، فاذا ورد امر به من الشارع كان ارشاديا لا مولويا، و الوجوب انما يكون في الامر المولوي دون الارشادي، فالامر في الآيتين كالامر في الآيات الدالة على الاطاعة.

و بعبارة اخرى: انه كما ان الاوامر في اصل الاطاعة و الامتثال ارشادية، كذلك الاوامر في المسارعة الى الاطاعة و الامتثال ايضا ارشادية.

(2) هذا التفريع لبيان الفرق بين الاوامر الارشادية و الاوامر المولوية الواردين في لسان الشارع.

و حاصله: ان الاوامر الارشادية الواردة في لسان الشارع انما هي بداعي ما ادرك العقل فيما يترتب على متعلقها من الغاية، و بعد ان ادرك العقل تلك الغاية و دعا لها دعوة عقلية يكون امر الشارع فيها ارشادا الى ما دعا له العقل، فليس امر الشارع في الاوامر الارشادية بما هو شارع و مولى، بل بما هو مرشد الى ما ارشد له العقل و دعا اليه، مثلا: امر الشارع بالاطاعة انما هو لما يترتب على نفس الاطاعة من حسن فعلها و قبح تركها التي ادركها العقل و دعا اليها، فالغاية التي دعت الشارع الى الامر هي‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست