نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 439
فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب (1)، و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق، و كان ما ورد من الآيات و الروايات
الغضب الذي استحقه، و الامر كذلك في آية الاستباق، فان الظاهر ان الذي يترتب عليه الخير هو نفس فعل المامور به و ليس في الاستباق خير آخر في قبال الخير الذي في المامور به، و الّا لكان شيئا آخر لا استباق الى ما هو الواجب و الخير، فحينئذ يكون الغرض ان ترك الاستباق الى الخير شر، فلذا ناسب ان يكون الامر فيه بنحو التحذير.
(1) هذا هو الجواب الثاني، و حاصله: انه لا بد من تخصيص هاتين الآيتين بعد البناء على دلالتهما على الوجوب، لوضوح انه كما انه بالاستباق الى فعل الوجوب تحصل المغفرة كذلك تحصل بالاستباق الى فعل المستحب، و لا يعقل ان يكون الاستباق الى المستحب واجبا بحيث يكون تركه موجبا للعقاب، فلا بد من التخصيص بالمستحبات و كذلك من تخصيصها بالواجبات التي دلت الادلة على جواز التراخي فيها، فان الاستباق و المسارعة اليها لا تجب قطعا بعد دلالة الادلة على جواز التراخي فيها، و خروج المستحبات باجمعها و كثير من الواجبات التي يجوز التراخي فيها يلزم اختصاص الآيتين بالفرد القليل النادر، و لا تكون آية الاستباق و المسارعة شاملة للاستباق الى فعل المستحبات و هذه الواجبات التي دل الدليل على عدم وجوب المسارعة فيها، و من الواضح ايضا ان الاستباق و المسارعة الى فعل المستحبات و هذه الواجبات التي يجوز التراخي فيها حسن و محبوب، و هو استباق الى ما يقتضي المغفرة و الخير، و لا بد من التماس دليل آخر للدلالة على استحباب المسارعة فيهما.
فالاولى ان يحمل الامر في الآيتين على استحباب المسارعة و الاستباق ليشمل الجميع، و لا داعي الى التماس دليل آخر لاستحباب المسارعة و الاستباق الى المستحبات و الواجبات التي يجوز التراخي فيها، و لذا قال (قدّس سرّه): «فلا بد من
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 439