responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 441

فافهم (1).

تتمة: بناء على القول بالفور، فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا، في الزمان الثاني، أو لا؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، هو وحدة


التي ادركها العقل، و هذا مراده من قوله: «فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة»: أي ان الامر المتعلق بالاطاعة لا داعي له سوى ما في الطاعة نفسها التي ادرك العقل ما يترتب عليها من حسن فعلها و قبح تركها و هذا مما يترتب على الاطاعة «و لو لم يكن هناك امر بها» من الشارع.

(1)

[الاتيان فورا ففورا]

لعله يشير الى ان ادراك العقل لحسن الفعل مختلف.

فتارة: يدرك حسنه و قبح تركه باستحقاق العقوبة عليه، كما في الاطاعة، فان العقل يدرك حسنها و ان فعلها قيام بمراسم العدل في العبودية، و يدرك قبح تركها و ان تركها ظلم في سلطان المولى و خروج عن رسم العبودية و الرقية، و مثل هذا لا بد و ان يكون امر الشارع فيه ارشاديا، بل في خصوص الاطاعة قالوا: بلزوم التسلسل اذا كان الامر مولويا، لوجوب اطاعة الامر المولوي، فيكون للاطاعة اطاعة و هلم جرا.

و اخرى: يدرك العقل حسن الفعل، و لا يدرك قبح تركه و استحقاق العقاب عليها، و في مثل هذا مجال واضح للامر بها امرا الزاميا مولويا، اذ لا غناء عن الامر المولوي بالامر الارشادي، فانه ما لم يكن للعقل حكم بترتب استحقاق العقاب على ترك الفعل يكون مجال لتركه، و يكون حينئذ مجال لحكم الشارع و امره به امرا مولويا، و مقامنا من قبيل الثاني، لأن العقل و ان ادرك حسن المسارعة الّا انه لا يدرك أن في ترك نفس المسارعة ظلما من العبد في سلطان المولى، بل الظلم في ترك الاطاعة اصلا، لا في ترك المسارعة اليها فيبقى مجال لامر الشارع بالاسراع الى الطاعة مولويا.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست