responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 438

عنهما أنسب، كما لا يخفى (1) فافهم (2). مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات، و كثير من الواجبات بل أكثرها، فلا بد من حمل الصيغة


(1) و قد أجاب عن دلالتهما على الوجوب باجوبة ثلاثة:

الاول، ما اشار اليه بقوله: «و فيه منع ضرورة ... الى آخره».

و حاصله: ان الأمر في الآيتين لو كان دالا على وجوب الاستباق و المسارعة لكان لازم دلالتهما على ذلك كون ترك الاستباق الى الخير موجبا للشر، لوضوح ان ترك الواجب لازمه الوقوع في الشر و هو استحقاق العقاب، و كذلك آية المسارعة فانها لو دلت على وجوب المسارعة الى سبب المغفرة لكان ترك المسارعة ترك الواجب، و ترك الواجب مما يوقع في غضب اللّه، لأن غضب اللّه على عبده لا يكون الّا لفعله الحرام و ترك الواجب، فكان الانسب ان يكون البعث في هاتين الآيتين ليس بنحو البعث الى المسارعة و الاستباق، بل ينبغي ان يكون بنحو التحذير عن الوقوع في الغضب الذي تقتضيه آية المسارعة لو كانت للالزام و بنحو التحذير عن الوقوع في الشر الذي تقتضيه آية الاستباق لو كانت لها دلالة على الوجوب.

(2) لعله يشير الى دفع ما يرد عليه في بادئ النظر.

و حاصل الايراد: انه لا خصوصية للدلالة على الوجوب في هاتين الآيتين، و انه يلزم ان يكون كلما اراد المولى بيان الوجوب يقتضي ان يبعث بنحو التحذير عن الوقوع في ترك الواجب، و هو ظاهر البطلان و لا يلتزم به احد، فان الوجوب يستفاد من نفس صيغة الامر كما مر و لازم الوجوب ان يكون تركه مستلزما للشر و للغضب.

و الجواب عنه: ان نقول: انه لا ندعي ان كل وجوب يقتضي البعث اليه بنحو التحذير حتى يرد ما ذكرت، بل المراد انه اذا كان الداعي الى الوجوب هو ما يترتب على المامور به من المصلحة لا داعي الى البعث اليه بنحو التحذير، و اما اذا كان الداعي اليه هو التحرز عن الوقوع في المفسدة ينبغي ان يكون بنحو التحذير، و في المقام من قبيل الثاني، فان الداعي الى المسارعة الى المغفرة انما هو لاجل ان لا يقع في‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست