responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 437

الفورية (1). و فيه منع، ضرورة أن سياق آية وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ و كذا آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة و الاستباق إلى الخير، من دون استتباع تركهما للغضب و الشر، ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر، كان البعث بالتحذير


(1) استدل القائلون بالفورية بادلة عمدتها الآيات: و هي آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* [1]، و آية وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [2] بتقريب دلالتهما على الامر بالسبق و الامر بالمسارعة، و الامر يدل على الوجوب.

اما آية الاستباق، فلان فعل المامور به من الخير فتدل آية الاستباق على وجوب السبق اليه، و ليس الفورية الّا وجوب السبق الى فعل المامور به.

و اما آية المسارعة فدلالتها على المطلوب: بان نقول: لا شبهة في ان فعل المغفرة من افعال اللّه تبارك فليست من مقدور العبد، فلا بد و ان يكون المتعلق للمسارعة هو فعل المكلف، و فعل المكلف الذي هو سبب المغفرة و رضى اللّه تعالى عنه هو فعل المامور به، فاتضح ايضا دلالة الآية على الفورية، اذ ليس الفور الّا المسارعة.

لا يقال: ان آية المسارعة الى المغفرة منحصرة في المسارعة الى التوبة و لا تشمل فعل المامور به، لانه لو كان فعل المامور به سببا للمغفرة للزم الاحباط الباطل عند الامامية، لأن المغفرة انما هي للذنوب التي فعلها العبد، و سقوط الذنوب اذا كانت بفعل الواجبات المامور به فمعناه ان فعل الواجب و الاتيان به يسقط الذنوب التي اقترفها، و ليس الاحباط إلا سقوط السيئة بفعل الحسنة.

فانه يقال: الاحباط الذي هو من المحال عند الامامية هو سقوط الاستحقاق لا فعل سبب المغفرة التي هي من افعال اللّه، و الّا فالامر في التوبة كذلك و لا اشكال في وجوب التوبة عند الامامية.


[1] البقرة: الآية 148.

[2] آل عمران: الآية 133.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست