responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 431

عليها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها، هو الاتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة، كما لا يخفى (1).


من الرجوع الى الاصل، و لذا قال (قدّس سرّه): «فالمرجع هو الاصل» و يظهر من بعضهم ان الاصل يختلف، فتارة يكون هو البراءة قطعا فيما اذا كان الامر من المردد بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين للانحلال الى طلب الطبيعة المتحقق في ضمن المرة، و قطعا و الشك في الزائد على ذلك فينفي بالبراءة، و ربما يكون الرجوع الى البراءة قطعيا و ذلك حيث يكون من الاقل و الاكثر الارتباطيين فانه على الخلاف في تلك المسألة، إلّا انه ربما يقال: بانه لا مجال للقول بالاحتياط، لأن المورد لا يعقل ان يكون من الارتباطيين حيث ان المفروض تعلق الامر بالطبيعة التي قيد المرة و التكرار خارج عنها، و انها تصدق مع المرة و مع التكرار، و مع الارتباطية فلا تكون المرة مصداقا لها، بل المرات مصداقها فلا مجال لاحتمال الارتباطية فلا مجرى للاحتياط.

نعم، اذا احتمل كون المرة بشرط عدم الانضمام تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها، و الطبيعة بشرط الانضمام مصداقا آخر، و كون الطبيعة لا بشرط مصداقا ايضا، و احتمل التكرار ايضا كان مجال للارتباطية، إلّا ان الظاهر و خصوصا من القائلين بالتكرار هو تكرار المطلوب، لا ان المطلوب امر مركب من فرد و افراد أو من دفعة و دفعات، فتدبر.

و اما اذا كان المولى في مقام البيان فالاطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال، لأن متعلق الامر هو الطبيعة غير المقيدة بمرة و لا تكرار، و لا اشكال في تحقق المطلوب المتعلق للامر و هو الطبيعة في ضمن المرة، فلو اراد وجوده في ضمن المتكرر لبينه، و المفروض عدم بيانه، و لذا قال (قدّس سرّه): «فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال».

(1) حاصله انه قد عرفت انه اذا كان المولى في مقام البيان و قلنا: ان الامر لا دلالة له على مرة و لا على تكرار فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة، و انما الاشكال: في ان للعبد

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست