responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 428

و عدمها، أما بالمعنى الاول فواضح، و أما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات (1)، و إنما عبر بالفرد


هو الطبيعة يتاتى للقائل به ان يقول هنا بالمرة أو التكرار: بان يقول: ان الامر المتعلق بوجود الطبيعة لا بالطبيعة و لوازم تشخصها يراد منه وجود واحد أو وجودات متعددة.

فاتضح: ان النزاع هنا لو اريد به الدفعة أو الدفعات جار على كل تقدير، و كذلك لو اريد الفرد أو الافراد جار على كل تقدير، حتى لو قيل هناك: بان متعلق الامر هو الطبيعة. و ليس الفرد في المقامين بمعنى واحد حتى لا يكون مجال للنزاع في الفرد أو الافراد اذا كان القائل هناك يقول: بان متعلق الامر هو الطبيعة دون الفرد، اذ المراد من الفرد هنا وجود واحد او وجودات متعددة، و لا ربط للفرد بهذا المعنى بالفرد حيث يراد منه كون لوازم التشخص داخلة في الطبيعة المطلوبة ام لا.

بقي الكلام في شرح بعض عباراته (قدّس سرّه).

(1) أي و باعتبار كون المطلوب بالطبيعة هو وجودها، لا من حيث هي هي تكون هنا مرددة بين المرة و التكرار: أي مع القول: بان متعلق الامر هو الطبيعة دون الفرد في تلك المسألة يتاتى النزاع في المرة و التكرار باعتبار الدفعة و الدفعات و هو واضح، كما اشار اليه بقوله: «اما بالمعنى الاول فواضح» فان المراد من المعنى الاول هو الدفعة و الدفعات، و كذلك اذا اريد بالمرة و التكرار هو الفرد و الافراد و هو مراده من قوله:

«و اما بالمعنى الثاني» فان القائل في تلك المسألة: بان متعلق الامر هو الطبيعة الموجودة من دون مشخصاتها يتاتى له ان يقول هنا بالمرة أو التكرار، اذ المراد من الفرد و الافراد هو وجود واحد و وجودات متعددة من تلك الطبيعة التي يتعلق الامر بها من دون مشخصاتها، و لذا قال (قدّس سرّه): «فلوضوح ان المراد بالفرد او الافراد وجود واحد او وجودات».

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست