responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 425

يجعل هذا المبحث تتمة للبحث الآتي، من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه، و أما لو أريد بها الدفعة، فلا علقة بين المسألتين، كما لا يخفى (1)، فاسد لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد


المسألة الآتية حتى لو اريد من المرة و التكرار هو الفرد و الافراد قال: «و التحقيق ان يقعا بكلا المعنيين» فمراده من هذا هو ان النزاع هنا يمكن ان يكون الدفعة و الدفعات، و يمكن ان يكون الفرد و الافراد. و على كل حال هي مسألة براسها.

(1) لقد ذهب صاحب الفصول الى ان النزاع بين القوم هنا في المرة و التكرار لا بد و ان يكون في الدفعة و الدفعات لا في الفرد و الافراد، و استدل على ذلك بامرين:

الاول: ان ظاهر كلامهم هو الدفعة و الدفعات، و ان مرادهم هل المطلوب هو العمل مرة واحدة، و ان اشتمل على افراد، أو ان المطلوب تكرار العمل؟ و لو كان المراد الفرد و الافراد لما كان يلزم في تحصيل الامتثال- بناء على ان المراد بالتكرار هو ايجاد افراد من الطبيعة- تكرار العمل، بل يمكن ان يحصل الامتثال بايجاد افراد من الطبيعة دفعة واحدة.

الثاني: انه لو كان النزاع هنا في الفرد و الافراد لما صح لهم عقد هذه المسألة على حدة، فان عقد المسألة على حدة لا بد و ان يكون جاريا على جميع التقادير في المسائل الاخرى، بل كان المتعين عليهم ان يحرروها في ذيل المسألة: من ان الامر متعلق بالطبيعة أو الفرد من الطبيعة، و بعد البناء على ان متعلق الامر هو الفرد يتاتى النزاع في ان المطلوب هل هو فرد واحد من الطبيعة او افراد؟ اما من قال: بان متعلق الامر هو الطبيعة فلا مجال لأن يتأتى النزاع عنده: في ان المطلوب هو فرد واحد من الطبيعة او افراد، اذ الفرد لا تعلق للطلب به حتى يكون المطلوب فردا واحدا او افرادا متعددة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست