responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 424

.....


و قد عرفت ان المختار هو عدم الدلالة على المرة و لا التكرار، و لكن القائلين بالمرة و التكرار يمكن ان يكون محل نزاعهم هو الاول: أي الدفعة و الدفعات، و يمكن النزاع بينهم في الثاني: و هو ان المطلوب هل فرد واحد أو افراد متعددة؟ فيكون المراد من التكرار تعدد الافراد.

إلّا ان الظاهر من كلماتهم: هو ان صيغة الامر هل تدل على ان المطلوب هو العمل مرة واحدة أو تدل على تكرار العمل؟ و ظاهر هذا الكلام ان الاحتمال الاول هو محل النزاع، لأن الدفعة و ان اشتملت على افراد دفعة واحدة الّا انه لا تكرار للعمل فيها، فاذا كان ظاهرهم تكرار العمل يكون محل نزاعهم هو الدفعة و الدفعات، لا الفرد و الافراد.

و لا يخفى عليك ان مراد المصنف من قوله: «و التحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع» ليس الامكان العقلي، فانه لم يتوهم احد عدم امكان النزاع في الفرد او الافراد، بل مراده ان كون هذه المسألة مسألة براسها و ليست من فروع مسألة اخرى، فان المسألة التي تفرد بالذكر او العنوان لا بد و ان تكون مسألة يجري الكلام فيها على جميع التقادير في المسائل الاخرى، بخلاف ما اذا كانت من فروع مسألة اخرى فانه لا ينبغي ان تفرد بالذكر، بل ينبغي ان تحرر في ذيل تلك المسألة و تكون من فروعها.

و الذي يظهر من صاحب الفصول انه ان كان النزاع هنا في ان متعلق الامر هو الطبيعة لا بشرط أو المرة و التكرار اذا اريد من المرة و التكرار الدفعة و الدفعات- تكون مسألة براسها يجري الكلام على جميع التقادير في المسائل الاخرى، و اما اذا كان مراد القائلين من المرة و التكرار الفرد و الافراد لا تكون هذه المسألة جارية على جميع التقادير، بل تكون من فروع المسألة الآتية في ان متعلق الامر هو الطبيعة أو الفرد، و سيأتي بيان ما اراده صاحب الفصول في قوله: «و توهم» و حيث كان رأي المصنف ان هذه المسألة على أي تقدير سواء اريد منها الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد فهي مسألة برأسها يجري النزاع فيها على كل التقادير، و ليست من ذيول‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست