responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 423

صورة و معنى كذلك (1)، هو المصدر أو الفعل (2)، فافهم (3). ثم المراد بالمرة و التكرار، هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الافراد و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع، و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الاول (4)، و توهم أنه لو أريد بالمرة الفرد، لكان الانسب، بل اللازم أن‌


(1) أي هيئة و مادة لها معنى.

(2) يشير الى ما ذكره: من انه ليس كون المصدر هو الاصل في المشتقات موضع اتفاق، فان بعضهم: ان الاصل هو الفعل، و من الواضح ان الفعل لم يوضع للماهية لا بشرط.

(3) لعله يشير في ان هذا التاويل الذي ذكره لكون المصدر هو الاصل خلاف الظاهر من كلامهم، فان ظاهر كلامهم كون المصدر بنفسه هو الاصل.

و حينئذ يرد عليهم ما ذكرنا: من امتناع كون المصدر بما هو المادة للمشتقات، أو يشير الى المناقشات الاخرى التي اوردناها على دعوى صاحب الفصول: من كون النزاع في المقام في الهيئة لا في المادة.

(4)

[المراد بالمرة و التكرار]

لا يخفى انه هل مراد القائلين بالمرة أو التكرار هو الدفعة و الدفعات، أو الفرد و الافراد: أي مراد القائلين بالمرة هو ان المطلوب بالصيغة هو الدفعة الواحدة من هذه الطبيعة، و ان اشتملت هذه الدفعة الواحدة على افراد متعددة، و مراد القائلين بالتكرار هو تكرار هذه الدفعة و ان اشتملت كل دفعة على افراد؟

أو ان مراد اهل المرة هو الفرد الواحد من هذه الطبيعة، و مراد اهل التكرار هو الافراد من هذه الطبيعة؟ و على هذا فلو اشتملت دفعة واحدة على افراد كان التكرار حاصلا لفرض اشتمال هذه الدفعة على افراد، بخلافه على الاحتمال الاول فانه لا يحصل الامتثال على القول بالتكرار الّا بايجاد الطبيعة مرة اخرى و دفعة ثانية، و ان اشتملت الدفعة الاولى على افراد كثيرة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست