responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 419

.....


الثاني: ان المادة هي المبدأ التي لا شرط فيها و لا قيد اصلا من أي جهة من الجهات، و المصدر مقيد بالاباء عن الحمل فلا يعقل ان يكون مبدأ لما لا يابى عن الحمل.

و يمكن ان يناقش في ما ذكره صاحب الفصول بمناقشات اخرى:

الاولى: ان النزاع في المقام ليس في كون الطلب واحدا أو مكررا، بل في ان المطلوب و المتعلق للطلب هل هو واحد أو متعدد؟ و لا يقول القائل بالتكرار هنا ان للصيغة- في مثل اضرب- طلبا و طلبا، بل المطلوب في اضرب هو الضرب المتعدد.

الثانية: ان اتفاق اهل العربية لا يلازمه اتفاق الاصوليين.

الثالثة: ان الذي يظهر من ادلة القائلين بالتكرار ان التكرار مستفاد من قرائن، كمثل قياس ساير التكاليف الواردة بصيغة الامر على الامر المتعلق بالصلاة و الصوم، فانه لا شبهة في ان المطلوب فيهما التكرار، و مثل قياس طلب الوجود على النهي الذي هو طلب العدم، و هو يدل على ترك جميع الافراد ما دام العمر فطلب الوجود ايضا يفيد التكرار ما دام العمر.

الرابعة: ان كون الاتفاق المذكور ينافي الاختلاف في المقام فلا بد من حمل النزاع على الهيئة دون المادة انما يتم حيث ان اهل النزاع في المقام يقولون: بتعدد الوضع في الصيغة، و ان هيئتها لها وضع و مادتها لها وضع آخر.

أما اذا كانوا يقولون: بانه ليس في الصيغة تعدد في الوضع بل الصيغة لها وضع واحد قد لحظ فيها المادة المتقيدة بهذه الهيئة من حيث المجموع، و وضعت للدلالة على طلب الشي‌ء مرة واحدة او متكررا- فلا يتنافى قولهم هنا مع قولهم هناك: بان المصدر المجرد موضوع للماهية لا بشرط، لانه لا تكون المادة هنا هي المصدر الذي اتفقوا على وضعه للماهية لا بشرط.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست