responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 418

.....


بشرط الإباء عن الحمل على الذات، بخلاف الوصف فانه مأخوذ بحيث لا يأبى عن الحمل، فهو مباين للمشتقات فلا يعقل ان يكون هو المادة لها، لأن المبدأ الساري لا بد و ان يكون لا بشرط من حيث أي تعين من التعينات حتى يقبل ساير التقيدات و التعينات، فلا بد و ان لا يؤخذ في المادة تعين اصلا، و متى تقيدت المادة بشرط كمثل الإباء عن الحمل على الذات لا يعقل ان تكون مبدأ لمشتق من المشتقات، فان شرط الإباء عن الحمل يباين عدم الإباء عن الحمل كمثل المادة الماخوذة في الصفات فانها لا تأبى عن الحمل على الذات.

و من الواضح جليا ان المباين لا يقبل المباين، فكيف الماخوذ بشرط الإباء عن الحمل على الذات مبدأ للصفات التي لا تأبى عن الحمل على الذات، و الى هذه اشار بقوله: «كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و ساير المشتقات بحسب المعنى» لأن المصدر قد اخذ بشرط لا، و على هذا «فكيف بمعناه يكون مادة لها»:

أي يكون مادة للمشتقات.

و اذا قد عرفت: ان المصدر ليس هو المبدأ للمشتقات، و الاتفاق المنقول عن السكاكي انما هو على المصدر، و اتضح ان المادة التي هي المبدأ في المشتقات غير هذا الذي يسمونه بالمصدر، فلا مانع من ان يكون النزاع في المادة المأخوذة في صيغة الامر، و لذا قال (قدّس سرّه): «فعليه»: أي فعلى ما بيناه من أن المبدأ غير المصدر المتفق على وضعه «يمكن دعوى اعتبار المرة و التكرار في مادتها»: أي في مادة الصيغة.

و محصل المناقشة ترجع الى امرين:

الاول: ان المصدر المقيد بالصورة لا يعقل ان يكون هو المبدأ للمشتقات، لأن المقيد بهيئة من الهيئات لا يعقل ان ترد عليه هيئة اخرى، بل هو صيغة كسائر الصيغ و مشتق كسائر المشتقات.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست