responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 417

.....


لا حقيقية، و المادة بالنسبة إلى صورها التي بها تتنوع الى المشتقات كذلك، فان المادة التي لها صورة ضرب أو يضرب أو اضرب أو ضارب لا تحصل لها بذاتها و تحصلها يكون بهيئة مشتقاتها، و الذي نقل السكاكي الاتفاق على كونه موضوعا للماهية لا بشرط الذي يطلقون عليه لفظ المصدر كلفظ ضرب هو مادة له هيئة مخصوصة، و المادة التي لها هيئة مخصوصة لا يعقل ان يرد عليها هيئة اخرى، لأنها بورود الهيئة عليها تكون متحصلة، و متى تحصلت لا يعقل ان تكون مادة لهيئة اخرى، لأن الذي يكون مادة للهيئة هو اللامتحصل و الذي ليست له فعلية، و متى كانت له فعلية يابى- حينئذ- عن فعلية اخرى، مضافا الى ضرورة الوجدان: بان لفظ ضرب بما هو متهيأ بهذه الهيئة ليس هو مادة للفظ ضرب.

فاتضح: ان اتفاقهم على ان المسمى بالمصدر موضوع للماهية لا بشرط لا ينافي اختلافهم في المقام في المادة التي هي المبدأ لسائر المشتقات و ان النزاع فيها لا في الهيئة.

و لذا قال (قدّس سرّه): «ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و التنوين» لأن ما فيه التنوين عندهم يدل على الوحدة، و ما فيه اللام يختلف فتارة تكون اللام فيه للتعريف فيدل على ما اريد من المعرف، و اخرى يكون مفاده مفاد اسم الجنس.

فالاتفاق المذكور على المصدر المجرد من اللام و التنوين «لا يدل الّا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب»: أي الاتفاق المذكور «كون النزاع هاهنا في الهيئة» دون المادة «كما في الفصول فانه غفلة و ذهول» إلى آخر قوله «الا على الماهية» ثم قال (قدّس سرّه): «ضرورة ان المصدر» المنقول الاتفاق على وضعه للماهية لا بشرط «ليست مادة لسائر المشتقات» إلى آخر كلامه، ثم اشار (قدّس سرّه) إلى ان المصدر لا يعقل ان يكون هو المادة لسائر المشتقات، لأن المادة التي هي المبدأ الساري في جميع المشتقات لا بد و ان تكون لا بشرط من حيث الحمل و من حيث ساير الجهات. و قد عرفت ان المصدر الذي نقل الاتفاق على وضعه- كما عن السكاكي- هو ماخوذ بشرط لا، حيث عرفت في ما تقدم في ابحاث المشتق ان المصدر ماخوذ

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست