نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 416
.....
- في المقام- في القول بالمرة و التكرار، و اتفاقهم على ان المادة في الصيغة مفادها الماهية لا بشرط لا بد و ان يكون النزاع بينهم في هيئة الصيغة لا في مادتها.
و قد اجاب المصنف (قدّس سرّه) بما يرجع الى المناقشة في ان اتفاق اللغويين و علماء العربية: على ان المصدر موضوع للماهية لا بشرط و موافقة الاصولين لهم في ذلك لا ينافي النزاع في المقام في مادة الصيغة لا في هيئتها.
بيان ذلك: ان المصدر الذي اتفق على انه موضوع للماهية لا بشرط و هو وزن فعل كمثل، ضرب و قتل في الثلاثي المتعدي، كما اشار اليه ابن مالك في ألفيته:
فعل قياس مصدر المعدى* * *من ذي ثلاثة ك «ردّ ردّا»]
[1] ليس هو المبدأ الساري في جميع المشتقات، فان المبدأ الساري في المشتقات هو كالجنس بالنسبة إلى الفصل، فان الجنس هو اللامتحصل بذاته و انما يكون تحصله و تحققه في مقام الوجود بوجود فصله، فان الحيوان- مثلا- الذي هو جنس للناطق و غيره من انواعه ليس له تحصل و تحقق في مقام الوجود بذاته، بل الوجود و التحقق انما يكون له مع احد فصوله من الناطقية و البقرية و غيرها، و لذلك يقول اهل المعقول ان سير الوجود يمر من الفصل إلى الجنس، فليس للجنس بذاته تحقق منفصل في مقام الوجود عن تحقق فصوله، و انما يكون منفصلا عن الفصول في مقام النظر إلى ماهيته لاجل تعريفها، أو لاجل الحكم عليها باحكامها اللاحقة لها، اما في مقام الوجود فلا يعقل ذلك لانه اللامتحصل، و اذا كان له وجود منفصل عن فصله كان متحصلا و ليس لا متحصلا، و ايضا لا يعقل اذا كان للجنس وجود منفصل ان يكون بين الجنس و الفصل اتحاد في الوجود حقيقة و يكون لهما وجود واحد حقيقي مركب منهما، فان الوجودين المنفصل كل منهما عن وجود الآخر لا تركيب حقيقي بينهما و لا وحدة في الوجود، بل التركيب و الوحدة فيهما لا بد و ان تكون اعتبارية