responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 415

ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين، لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول فإنه غفلة و ذهول عن أن كون المصدر كذلك، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها، كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، كما لا يخفى (1).


لا يقال: ان الطبيعة غير المقيدة بمرة و لا تكرار هي الطبيعة المهملة و لا اهمال في الواقعيات.

فانه يقال: ليس الطبيعة غير المقيدة بمرة و لا تكرار هي الطبيعة المهملة، بل هي الطبيعة المطلقة من حيث عنوان المرة و عنوان التكرار: أي ان متعلقها هو اتيان الطبيعة، و ليس عنوان المرة دخيلا في المطلوب و لا عنوان التكرار دخيلا فيه ايضا.

(1) يتعرض المصنف في كلامه لما قاله في الفصول في تشخيص محل النزاع في المرة و التكرار.

و حاصله: ان النزاع في المرة و التكرار هو في هيئة الصيغة لا في مادتها: بمعنى ان القائل بالمرة يقول: ان الطلب واحد، و القائل بالتكرار يدعي: تكرار الطلب، و اما المادة فلا نزاع لهم فيها و انها هي الطبيعة لا بشرط.

و استدل على ما ذهب اليه في تشخيص النزاع بما حاصله: ان السكاكي ذكر اتفاق اللغويين و علماء العربية: على ان المصدر المجرد من اللام و التنوين موضوع للماهية لا بشرط، و الظاهر ان الاصوليين موافقون على هذا الراي، و الظاهر منهم- ايضا- الاتفاق: على ان المصدر هو المبدأ الساري في جميع المشتقات من الافعال و الصفات، و لا يعقل ان يكون ما به الاتفاق هو موقع الخلاف، فمع خلافهم‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست