responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 414

المبحث الثامن: الحق أن صيغة الامر مطلقا، لا دلالة لها على المرة و لا التكرار، فإن المنصرف عنها، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادتها، و الاكتفاء بالمرة، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة، كما لا يخفى (1).


من المعاني المجازية غير المعنى الحقيقي، و ليس لورودها عقيب الحظر ما يوجب كون الصيغة ظاهرة فيما ادعوه من المعاني المجازية.

نعم القدر الذي يفعله ورودها عقيب الحظر هو انه يمنع من ظهورها في معناها الاصلي و هو الوجوب و تكون مجملة، و لذا قال (قدّس سرّه): «غاية الامر يكون موجبا لاجمالها»: أي لاجمال الصيغة فليس لها ظهور في معناها، و لا في المعاني التي ادعوها و هي «غير ظاهرة في واحد منها»: أي من المعاني التي ادعوها من الاباحة و التبعية و غير ذلك، و لا تكون لها دلالة على هذه المعاني المدعاة «إلّا بقرينة اخرى» غير كونها واردة عقيب الحظر كما كانت القرينة دالة على المعاني التي ذكروها في موارد الاستعمالات «كما اشرنا» فيما سبق في ان موارد الاستعمالات لها قرائن خاصة تدل على الاحكام التي ادعيت دلالة الصيغة عليها.

(1)

[في المرة و التكرار]

مراد المصنف من الاطلاق في قوله: «الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار» هو ان الصيغة من حيث هيئتها و من حيث مادتها لا دلالة لها على المرة و لا على التكرار، لأن الهيئة موضوعة للطلب، و المادة موضوعة للطبيعة غير المقيدة بمرة و لا تكرار، فالمتحصل من الطلب المتعلق بالطبيعة هو اتيان الطبيعة غير مقيدة بعنوان المرة و لا بعنوان التكرار، و حيث كان اتيان الطبيعة يحصل باتيانها مرة واحدة فعنوان المرة ملازم لتحقق الاتيان بالطبيعة، لذلك كان في مقام الامتثال الاتيان بالمرة موجبا لحصول الامتثال، لكن لا لأن عنوان المرة دخيل في متعلق الطلب، بل لما عرفت: من ان المرة تلازم حصول متعلق الطلب و هو الطبيعة غير المقيدة بعنوان المرة و لا بعنوان التكرار.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست