responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 413

.....


فالحق: ان الصيغة اذ وردت عقيب الحظر ليس لها ظهور في غير الوجوب من المعاني التي ادعيت.

نعم، كما انها لا ظهور لها في غير الوجوب كذلك لا ظهور لها في الوجوب ايضا، لأن الوجوب سواء كان مستفادا منها لاجل وضعها له، او لأن الاطلاق و مقدمات الحكمة تدل عليه فانما يتم ظهورها فيه وضعيا كان او اطلاقيا في غير ما اذا كانت مشفوعة بما يحتمل القرينية على عدم الوجوب.

و بعبارة اخرى: ان المتبع في مقام دلالة الالفاظ هو الظهور المستفاد منها لحجية بناء العقلاء على الاخذ بالظهور، و القدر المتيقن من بناء العقلاء هو حجية ظهور الكلام غير المحفوف بما يحتمل القرينية. و العرف اما لا يفهمون من الكلام شيئا او ان المعاني التي تخطر لهم بالبال عند سماع الكلام المحفوف بما يحتمل القرينية لا عبرة بالاخذ بها، لعدم بناء العقلاء على الاخذ بها.

و على كل فالكلام المحفوف بما يحتمل القرينية اما مجمل من حيث الدلالة، أو مجمل من حيث الحجية، فانه ليس كلما يدل عليه اللفظ يؤخذ به ما لم يكن للعقلاء بناء على الاخذ به، فان السامع اذا سمع صيغة الامر من المولى النائم ينسبق الى ذهنه الطلب، إلّا انه لا حجية على لزوم امتثال الامر الصادر من المولى حال نومه، هذا اذا قلنا: ان الدلالة لا تتبع الارادة، و اما اذا قلنا بان الدلالة تتبع الارادة كما هو المنسوب الى العلمين فلمنع اصل الدلالة مجال واضح.

و على كل فالكلام المحفوف بمحتمل القرينية لا ظهور له بحيث يكون حجة عند العقلاء، لا في الوجوب و لا في غيره من المعاني التي ادعيت، و لذا قال (قدّس سرّه):

«و مع فرض التجريد عنها»: أي عن القرائن الخاصة التي كانت في موارد الاستعمالات «لم يظهر بعد كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه»: أي ان هذه الصيغة الواردة عقيب الحظر ليس لها ظهور في ما ادعوه‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست