responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 412

و التحقيق: إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، أو الاباحة، أو التبعية، و مع فرض التجريد عنها، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه.

غاية الامر يكون موجبا لاجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى، كما أشرنا (1).


حرمة الاشهر الحرم، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فلا مانع فاقتلوا المشركين، فقتل المشركين واجب بعد الاشهر الحرم كما هو واجب قبل الاشهر الحرم، و مثله في الدلالة على التبعية ما ورد من امر الحائض و النفساء بالصلاة و الصوم بعد الحيض و النفاس فانه يجب عليهما الصوم و الصلاة بعد الحيض و النفاس كما كان يجب عليهما قبل الحيض و النفاس، لأن علة النهي عن الصوم و الصلاة هو الحيض و النفاس، و امرها بعد الحيض و النفاس قد علق على ذهاب علة التحريم و هو الحيض و النفاس.

و يرد على ذلك: ان وجوب الصلاة و الصوم، و قتل المشركين بعد الاشهر الحرم لم يستفد من هذا الامر الوارد قبل الحظر، بل من دليل آخر.

(1) و حاصله ان الاقوال التي تقدم ذكرها تشبث المدعون لها بموارد الاستعمال، فمدعي الدلالة على الاباحة ذكر امثلة كان الحكم فيها هو الاباحة، و المدعي للوجوب ذكر مثل ذلك، و المدعي للتبعية ذكر مثلهم، و الموارد التي ذكروها كلها غير خالية عن قرائن خاصة تدل على الحكم الذي يدعونه.

و الكلام انما هو في مورد يكون مجردا عن كل قرينة، و ليس فيه الّا امر ورد اما عقيب الحظر او عقيب توهمه. فينبغي ان يثبتوا كون ورود الامر عقيب الحظر أو في مقام توهمه دالا على مدعاهم.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست