responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 411

.....


و ذهب بعض العامة: الى ظهوره في الوجوب و انه لا فرق في استفادة الوجوب من الصيغة بين كونها غير واردة عقيب الحظر أو واردة عقيبه لأن الصيغة لها معنى حقيقي تحمل عليه الّا اذا قامت القرينة على خلافه و ليس قرينة خاصة على خلافه، بل ليس هناك الّا وروده بعد الحظر، و وروده عقيب الحظر دليل على انتهاء امد المنع و الحظر بورود هذا الامر، اما انه له دلالة على ان الصيغة مستعملة بغير داعي الوجوب و في غير معناها الحقيقي فليس كذلك، و لا اقل من الشك في كون المراد منها المعنى الحقيقي او المعاني المجازية الأخر، و كلما دار الامر بين المعنى الحقيقي و المجازي فاصالة الحقيقة تعين الحمل على المعنى الحقيقي.

و يرد عليه: ان اصالة الحقيقة من الاصول العقلائية التي عمل بها العقلاء في مقام الشك في وجود القرينة في الكلام، و لم يظهر منهم العمل بها في الكلام المحتف بمحتمل القرينة، و ورود الامر عقيب الحظر مما يحتمل كونه قرينة، فلا مجال للعمل باصالة الحقيقة فلا ظهور للصيغة في الوجوب في المقام.

و ذهب جماعة: الى ان الامر في عقيب الحظر يدل على كون المراد بهذه الصيغة- فعلا- مثل المراد بها قبل ورود هذا الحظر، فهي تابعة لما قبل النهي، فان كان وجوبا فوجوب، و ان كان ندبا فندب، و ان كان اباحة فإباحة، و اشترطوا شيئا في هذه التبعية و هي ان هذه التبعية انما تكون في مقام يكون الامر الوارد عقيب الحظر معلقا على زوال العلة التي دعت الى الحظر و النهي مثل قوله تعالى:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ [1] فانه بعد ان أمر بقتل المشركين مطلقا، ثم خصصه بالنهي عن قتل المشركين في الاشهر الحرم، ثم علق الامر بقتل المشركين على زوال العلة التي دعت الى تحريم قتل المشركين بقوله: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ فان العلة التي دعت الى تحريم قتل المشركين هي‌


[1] التوبة: الآية 5.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست