responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 410

.....


وضع واحد، إلّا ان هذه القرينة العامة التي يدعونها و هي ورودها عقيب الحظر، او في مقام توهم الحظر، او الظن بالحظر قرينة على كون الصيغة مستعملة مجازا في غير الوجوب.

فمدعي الاباحة يدعي: ان هذه القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي و معينة للاباحة من دون المعاني المجازية الأخر.

و القائل بالتوقف يقول: ان هذه القرينة تمنع عن ارادة المعنى الحقيقي، و اما كونها معينة لاحد المجازات فلا دلالة على ذلك.

و القائل بالندب يقول: ان هذه القرينة العامة صارفة عن المعنى الحقيقي لا غير، و استفادة الندب انما هو بعد عدم ارادة الوجوب يبقى الطلب الملازم للرجحان. نعم القائل بانكار هذه القرينة العامة و ان الصيغة دالة على الوجوب كالصيغة غير الواردة في مقام توهم الحظر أو عقيب الحظر لا يقول بالمجازية.

و كيف كان ففي ورود الامر عقيب الحظر او في مقام توهم الحظر أو الظن به اقوال:

ذهب المشهور: الى دلالته على الاباحة، و قد يستدل لهم: بان الحظر السابق على هذا الامر كان مانعا عن الاذن في فعل الشي‌ء، فاذا ورد الامر عقيبه أو في مقام توهمه فظاهر الحال فيه انه لا مانع من فعله، و ان الامر بداعي الاذن و الترخيص فالامر لا يدل على الوجوب، لأن الامر الذي يدل على الوجوب لا يكون بداعي الاذن و الترخيص، بل يكون بداعي الالزام فلا يكون دالا على الوجوب، و حيث انه بداعي الترخيص يكون دالا على الاباحة.

و يرد عليه: ان الامر لو لا وروده عقيب الحظر يكون ظاهرا في الوجوب، فللأمر بذاته لو لا وقوعه في تلو الحظر ظهور في الوجوب، و وقوعه في تلو الحظر لا يجعله ظاهرا في الوجوب، اما انه يجعله ظاهرا في انه بداعي الترخيص و الاذن فلا دلالة فيه على ذلك و لا ظهور له بذلك و لا اقل من الشك.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست