responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 409

المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال:

نسب إلى المشهور ظهورها في الاباحة. و إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، و إلى بعض تبعيّتها لما قبل النهي، إن علق الامر بزوال علة النهي، إلى غير ذلك (1).


و الحال كما ذكرنا في التعييني و التخييري، لأن القيد في التخييري وجودي، لأن التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه الى بدل، بخلاف التعييني فانه الواجب الذي لا يجوز تركه الى بدل.

و كذلك الحال في العيني و الكفائي، فان الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجوز تركه اذا اتى به مكلف آخر، بخلاف الواجب العيني فانه الواجب الذي لا يجوز تركه أتى به مكلف آخر او لم يأت به.

فالقيود في النفسية و التعيينية و العينية كلها عدمية، و في مقابلها من الغيرية و التخييرية و الكفائية وجودية، و القيد الوجودي هو المحتاج الى البيان، و يلزم نقض الغرض و خلاف الحكمة من عدم ذكره لو كان هو المراد.

فاتضح: ان الاطلاق يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، و لذا قال (قدّس سرّه): «فالحكمة تقتضي كونه مطلقا»: أي نفسيا غير مقيد بوجوب آخر، فهو واجب سواء «وجب» هناك «شي‌ء آخر أو لا» و الاطلاق يقتضي كونه تعيينيا:

أي ان وجوبه غير مربوط و مقيد بانه يجوز تركه اذا اتى بشي‌ء آخر و هو واجب سواء «اتى بشي‌ء آخر أو لا» و الاطلاق يقتضي العينية: أي ان الوجوب غير مربوط بانه يجوز تركه اذا أتى به مكلف آخر، بل هو واجب سواء «أتي به آخر اولا».

(1)

[الامر عقيب الحظر]

لا يخفى ان القائلين هنا بظهورها في الاباحة او في تبعيتها لما قبل النهي او غير ذلك من الاقوال لا يريدون انها تكون لها حقيقة اخرى في المعنى الذي يدعونه:

بمعنى ان للصيغة وضعين، بل مرادهم انها حقيقة في الوجوب لا غير، و ليس لها إلّا

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست