responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 408

.....


و بعبارة اخرى: ان المولى لم يرد صرف الجامع بين هذين الفردين، و مراده لا بد و ان يكون احد الفردين و هو المطلوب له، و الواجب النفسي هو الواجب لا لواجب آخر، و الواجب الغيري هو الواجب لواجب آخر.

فالنفسي و الغيري و ان كان كل واحد منهما مقيدا الّا ان القيد في الواجب النفسي عدمي و القيد في الغيري وجودي، و القيد العدمي- بحسب نظر العرف- كانه لا يزيد على نفس الطبيعة، بخلاف القيد الوجودي فانه يزيد عند العرف على نفس الطبيعة، و من الواضح ان ما يراه العرف زائدا هو الذي ينبغي بيانه و ذكره، اما ما لا يزيد على نفس الطبيعة عندهم لا يحتاج الى مزيد ذكر اذا دل الدليل على اصل الطبيعة، فاذا كان المولى في مقام البيان و انه لا بد و ان يكون مراده احد الفردين يكون لو اراد الفرد الذي يحتاج قيده الى ذكر بيان مع انه لم يذكره و لم يبينه هو المنفي، و ان العرف يحملون الكلام المطلق من المولى على الفرد الذي قيده عدمي، لأن القيد الوجودي هو المحتاج الى البيان عندهم و لم يبينه المولى، فلو اراده لكان ناقضا لغرضه، بخلاف المقيد بقيد عدمي فانه لو كان هو المراد للمولى لا يكون ملزما بذكر قيده العدمي، بل نفس الكلام غير المقيد كاف فيه.

و الحاصل: ان العرف يرون ان عدم القرينة على القيد الوجودي هي قرينة على عدم ارادته، و الّا لكان المولى ناقضا لغرضه، و القيد العدمي لا يحتاج المولى الى نصب قرينة عليه و حيث لم تذكر القرينة على الوجوب الغيري فلا يكون مرادا للمولى، و الّا كان المولى ناقضا لغرضه، فلا بد و ان يكون مراده هو الوجوب النفسي، لأن القيد فيه لا يحتاج الى التزام المولى ببيانه و نفس الكلام الدال على الوجوب الذي اراد المولى منه فردا خاصا كاف في ارادة هذا الفرد الخاص و هو الوجوب النفسي، لكون قيده عدميا لا يزيد- بحسب نظر العرف- على نفس الوجوب.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست