responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 407

.....


الكفائي. فلا بد فيما لم تقم قرينة خاصة على تعيين احد افراده من الرجوع الى القرينة العامة: و هي الاطلاق.

و الاطلاق في المقام يقتضي كون الوجوب نفسيا لا غيريا، و تعيينيا لا تخييريا، و عينيا لا كفائيا.

و توضيحه: ان مقدمات الحكمة الثلاث و هي: كون المتكلم في مقام البيان، و انتفاء القرينة الخاصة، و عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذه المقدمات الثلاث لا تكفي في افادة الاطلاق في المقام كما تكفي في المقامات الأخر، بل لا بد من ضم مقدمة رابعة لتتضح دلالة الاطلاق، و انه بواسطة هذه المقدمة المنضمة الى تلك الثلاث يدل الاطلاق على ما افاده (قدّس سرّه) من تعيين النفسية و التعيينية و العينية.

و هذه المقدمة الرابعة، هي ان ينظر الى كل واحدة من هذه الثلاث و ما يقابلها فيرى ان ايهما فيه قيد زائد لا تفي الصيغة الدالة على الوجوب به بل لا بد من بيانه، فذاك الذي يحتاج الى بيان هو المنفي بالاطلاق، مثلا النفسية يقابلها الغيريّة فانا اذا حلّلنا الوجوب الغيري نراه هو الواجب الذي يترشح وجوبه من واجب آخر، فما لم يكن وجوب لذي المقدمة لا يحصل وجوب المقدمة الذي وجوبها هو الوجوب الغيري، فاذا الوجوب الغيري هو الواجب المرتبط بوجوب آخر، فاذا امر المولى بشي‌ء و قال: افعله نشك في ان هذا الوجوب مربوط البعث له و طلبه بواجب آخر ام لا؟ و ليس الوجوب فيه مربوطا بشي‌ء آخر فيكون الوجوب النفسي هو الوجوب غير المقيد بشي‌ء، و لا شبهة ان الارتباط بشي‌ء آخر من الوجوب قيد يزيد على نفس الصيغة الدالة على اصل الوجوب، بخلاف الوجوب النفسي فان الوجوب فيه المستفاد من نفس الصيغة الدالة على الوجوب، لأن الوجوب النفسي هو الوجوب الذي لا قيد فيه و لا فيه ارتباط بالغير، فلو اراد المولى من هذا الوجوب المستفاد من الصيغة الوجوب الغيري لبينه، و حيث لم يبينه يكون ناقضا لغرضه و خلاف الحكمة.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست