responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 406

المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة، كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيّا، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب و تضيق دائرته، فإذا كان في مقام البيان، و لم ينصب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شي‌ء آخر أو لا، أتى بشي‌ء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى (1).


من أي سنخ هو فلا بد للشارع ان يلحق الامر الاول بامر ثان ليتم البيان، و يحصل الغرض الداعي للامر، فان الغرض كما يدعو للامر الاول يدعو ايضا للامر الثاني حيث لا طريق للعقل الى ادراكه، بل يمكن ان يقال: انه لا يشترط في مجرى البراءة ان يدل الشارع على دخالة قصد القربة في متعلق الامر بأمر ثان، بل يكون مجرى البراءة العقلية و الشرعية متحققا اذا بيّن الشارع دخالة قصد القربة، و لو بنحو الاخبار و الارشاد الى دخالته في الغرض، و كونه جزءا في الواقع، لأن مجرى البراءة العقلية موضوعه البيان و لا اختصاص بخصوص البيان بنحو الامر، و البراءة الشرعية و ان كان مجراها لا بد فيه من امكان الوضع و الرفع، إلّا ان الوضع و الرفع ايضا لا يختص بالبيان بنحو الامر، بل بما هو مخبر و مرشد الى دخالة الشي‌ء في الواقع يمكنه ايضا ان يضع و يرفع، فان من جملة طرق امكان الرفع و الوضع الاخبار من الشارع بالدخالة و عدم الدخالة، فالشارع في هذا المقام و ان كان مخبرا الّا انه حيث لا طريق الى هذا الخبر الّا من ناحية الشارع، يكون هذا الطريق نحوا مما هو امره بيد الشارع أيضا. هذا، مضافا الى ما ذكرنا في التعليقة على هذا الشرح: من امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر الواحد، و انه لا يرد عليه شي‌ء من المحاذير التي ذكرت في امتناع اخذه فراجع.

(1)

[مقتضى اطلاق الصيغة]

لا يخفى ان الوجوب جامع بين جميع افراده: من الوجوب النفسي و الوجوب الغيري، و الوجوب التعييني و الوجوب التخييري، و الوجوب العيني و الوجوب‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست