responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 405

فافهم (1).


يكون متعلقا للامر، فالامر الفعلي في هذا المقام: أي في مقام يكون المشكوك قصد القربة به معلوم بحدوده و قيوده و لا تعلق له بقصد القربة اصلا، لعدم امكان تعلقه به، فلا يكون مجرى للبراءة الشرعية، فما هو امر فعلي قد علم بجميع حدوده و قيوده و ليس له تعلق بقصد القربة، فليس قصد القربة مشكوك الجزئية في متعلق الامر، بل مقطوع بانه ليس بجزء في هذا المقام، و قد عرفت انه لا بد في مجرى البراءة الشرعية من ان يكون متعلق الشك هو الامر الفعلي، و لذا قال (قدّس سرّه): «فانه»: أي في مقام الشك في قصد القربة «علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت» فان الامر الفعلي معلوم بجميع ما يمكن اخذه فيه.

و لا يخفى ايضا- كما مر- ان عدم جريان البراءة الشرعية في المشكوك و هو قصد القربة مبني على عدم امكان اخذه في متعلق الامر، لا بامر واحد و لا بامرين، و إلّا اذا امكن اخذه بامرين يتحقق مجرى البراءة الشرعية، لعدم اختصاص مجراها بما يمكن اخذه بأمر واحد، بل المدار في الجريان كون المشكوك مما يمكن للشارع بما هو شارع الامر به و لو بامر ثان.

(1) يمكن ان يكون اشارة الى ان الامر بالمشكوك بأمر ثان انما يكون لغوا فيما علم العقل ان متعلق التكليف مما لا يسقط الامر به باتيان نفس متعلقه لعدم حصول الغرض به، و ان الغرض لا يسقط الّا باتيانه بقصد القربة.

اما اذا لم يعلم العقل ذلك، فلا ارشاد له و لا الزام باتيان متعلق الامر بقصد الامر، فلا مناص للشارع من ان يدل على دخالة قصد القربة بامر آخر، و حينئذ يكون مجرى للبراءة العقلية و الشرعية، لأن انحلال التكليف لا يتوقف على ان يكون المشكوك مما يمكن اخذه في متعلق امر واحد، بل مجراها هو ان يكون مجموع هذا الشي‌ء الارتباطي مما ينحل الى معلوم بالتفصيل و الى مشكوك و لو بامر آخر، و كذلك البراءة الشرعية في مقام نفي الجزئية كما عرفت، و حيث لا علم بان متعلق التكليف‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست