responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 404

.....


و نحوها» كالوجه و التمييز «في الغرض ليس بشرعي» لأن مقام الدخل الشرعي مقام تعلق الامر «بل واقعي» و هو ما ذكرنا من دخالته في مقام الماهية المترتب عليها الغرض، و هذا دخل واقعي تكويني لا تشريعي.

ثم قال (قدّس سرّه): «و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان كذلك»: أي ان دخالة الجزء و الشرط في مقام تعلق الامر و ان كان ايضا دخالة واقعية، لوضوح انه ما لم يكن للجزء و الشرط دخالة في الواقع تكوينا لا يمكن ان يكون لهما دخالة في مقام التشريع، اذ لا يشرع الّا ما له دخل في ترتب الغرض واقعا، و مقام التشريع ايضا مقام واقعي، و لكنه في مقام التشريع، و تعلق الامر و في هذا المقام يكون الجزء قابلا للرفع و الوضع، فاذا جرت البراءة الشرعية في هذا المقام، و رفعت الجزء في هذا المقام كانت كاشفة عن ان الامر الفعلي محدود بما عدا المشكوك، و انه لا امر فعلي بالجزء المشكوك ليجب الخروج عن عهدته، الّا انها انما تنفع في مقام يمكن اخذ الجزء في مقام التشريع و تعلق الامر و هو الجزء المشكوك في الاقل و الاكثر الارتباطيين، لا في مثل قصد القربة، و لذا قال (قدّس سرّه): «إلّا انهما قابلان للوضع و الرفع شرعا»: أي ان دخالة الجزء و الشرط التي هي دخالة واقعية في مقام التكوين و في مقام التشريع، إلّا ان البراءة الشرعية مختصة بما يكون قابلا للرفع و الوضع و هو مقام التشريع «فبدليل الرفع» الذي مقامه مقام التشريع، و لو كان هذا الدليل اصلا لا يحكى و لا يكشف عن الواقع، اذ ليس لسان الاصل لسان الكشف عن الواقع مثل الامارة التي لسانها لسان الكشف، لكنه حيث يرفع العهدة عن الجزئية في مقام التشريع يكشف عن ان الامر الفعلي محدود بما عدا الجزء المشكوك فعلا، فلا يكون امرا فعليا بالجزء المشكوك، و لذا قال (قدّس سرّه): «و لو كان اصلا يكشف انه ليس هناك امر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك»: أي يكشف عن ان الامر الفعلي لا يعم المشكوك حتى «يجب الخروج عن عهدته عقلا» و هذا «بخلاف المقام» و هو ما اذا كان المشكوك قصد القربة، فانه انما ينفع في الجزء الذي يمكن ان‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست