responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 403

.....


لوجود التكليف و البيان المردد بين الاقل و الاكثر فلا تجري قاعدة العقاب بلا بيان، و لكنه يقول بجريان البراءة الشرعية، فان الجزئية المشكوكة مما لا يعلمون فتكون مرفوعة بواسطة البراءة الشرعية، و تفصيله في محلة- ان شاء اللّه- فاذا امكن التفكيك في الارتباطيين امكن هنا ايضا، لأن الجزئية او القيديّة مشكوكة فترفع بما لا يعلمون.

هذا حاصل التوهم.

و الجواب عنه: ان الجزئية و القيدية لها مقامان: مقام دخالتهما في الماهية التي يترتب عليها الغرض واقعا و هذه الدخالة تكوينية، و من المعلوم ان المرفوع بالبراءة الشرعية هو ما امكن رفعه و وضعه للشارع بما هو شارع، و لا دخل للشارع بما هو شارع في الرفع و الوضع في مقام التكوينيات، و انما له الدخل في الرفع و الوضع بما هو شارع في مقام كونه شارعا و مشرعا للاحكام، و هو مقام التكاليف و تشريع الاحكام.

و المقام الثاني: هو مقام الامر و تعلق التكاليف، و في هذا المقام تجري البراءة الشرعية، و قد عرفت عدم امكان دخالة الجزء المشكوك او القيد المشكوك في مقام تعلق الامر، لعدم امكان تعلق الامر بهما، ففي هذا المقام يقطع بعدم دخل هذا الجزء المشكوك فيه لعدم امكان اخذه، فما هو مقام جريان البراءة الشرعية لا شك فيه في دخالة الجزء، و المقام المشكوك دخالة الجزء فيه و هو مقام دخالته في الماهية التي يترتب عليها الغرض لا مجرى للبراءة الشرعية فيه، بخلاف الاقل و الاكثر الارتباطيين فان الجزء المشكوك فيه يمكن دخالته في كلا المقامين، و في المقام الثاني الذي هو مجرى البراءة العقلية و الشرعية لا تجري البراءة العقلية، و لكنه تجري البراءة الشرعية، و قد اشار (قدّس سرّه) الى الجواب بقوله: «لوضوح»: أي انه لا ينبغي ان تتوهم هذا التوهم في مثل الشك في قصد القربة، لانه من الواضح «انه لا بد في عمومها»: أي في عموم ادلة البراءة الشرعية «من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا» و هو مقام تعلق الامر «و ليس هاهنا»: أي في مقام التشريع لأن قصد القربة لا يمكن اخذه في متعلق الامر فلا دخالة للجزء في مقام تشريع الاحكام «فان دخال قصد القربة

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست