responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 402

ثم إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول: إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، لوضوح أنه لا بد في عمومها من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا، و ليس هاهنا، فإن دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك، إلا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعا، فبدليل الرفع و لو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام، فإنه علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت (1)،


فوت على نفسه غرضه، بخلاف القربة حيث انه مما يلتفت اليه اذهان العامة بدوا، فاذا لم ينصب المولى نفسه لمقام بيانه لا يكون مفوتا لغرضه، لامكان اعتماده على حكم العقل فيه الحاكم بالاشتغال، و انه لا بد من اتيانه فلا يفوت في مقام ترتب غرضه شي‌ء.

و بعبارة اخرى: في قصد القربة لا يجب على المولى بيانه لانه لا يفوت منه، و في مثل الوجه يجب على المولى بيانه، و إلّا لفات منه، و لا يعقل ان يكون المولى العالم و المحيط بجميع الاشياء مفوتا لغرضه.

و حيث انه لا اثر من ذكر قصد الوجه و التمييز في الروايات يقطع الشخص بعدم دخالتهما في ترتب الغرض، و الّا لكان لهما عين و اثر في مجموع اخبار آل البيت (عليهم السّلام)، و لا عبرة بالتفات بعض الناس و هم بعض العلماء المتبحرين الواسعي الاحتمالات، فان التكليف موجه للعامة، فلا بد و ان يكون العامة مما يلتفتون الى احتمال الدخالة فيحصل لهم الشك.

(1) لما فرغ من الكلام على البراءة العقلية شرع في الكلام على البراءة الشرعية.

و توضيح التوهم فيها: انه سيأتي في الاقل و الاكثر الارتباطيين انه يفكّك بين البراءة العقلية و البراءة الشرعية، فان المصنف يقول: بعدم جريان البراءة العقلية،

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست