responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 375

الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه و حصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى (1).

ثانيتها: إن التقرب المعتبر في التعبدي، إن كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعي أمره (2)، كان مما يعتبر في الطاعة


(1) هذه المقدمة الاولى لبيان الفرق بين التوصلي و التعبدي.

و التوصلي: هو الواجب الذي يكون الغرض الداعي لامر المولى به مترتبا على وجود المتعلق للامر في الخارج، سواء اتى بهذا الواجب بقصد القربة ام لا، كدفن الميت- مثلا- فان الغرض الداعي للامر بالدفن هو مواراة الميت، فاذا حصلت المواراة حصل الغرض سواء كانت المواراة بقصد القربة ام لا، فيسقط الامر بالدفن لحصول الغرض الداعي الى الامر بالدفن بمجرد حصول المواراة و الدفن.

و الواجب التعبدي: هو الذي يكون الغرض الداعي للامر به لا يحصل بمجرد وجوده، بل لا يحصل الغرض منه الّا اذا اتى به بداعي القربة.

و ظهر مما ذكر: ان وصف التوصلية و التعبدية اولا و بالذات مما يلحق متعلق الوجوب و هو الواجب، و اما الوجوب فوصفه بالتعبدية و التوصلية وصف له بحال متعلقه.

(2) اتيان الشي‌ء بداعي القربة و التقرب الى اللّه تبارك و تعالى يقع على انحاء.

- منها: اتيانه بداعي امتثال امره المتعلق بالشي‌ء، و هو محل الكلام في المقام: من امكان اخذه في متعلق الامر ام لا.

- و منها: اتيانه بداعي كون المولى اهلا لأن يعبد و يخضع له، و هذا يتوقف على احراز كونه مما يصح ان يعبد به اللّه و يخضع له به، و هو ما كان عبادة بذاته، لوضوح انه ليس كل شي‌ء مما يصح ان يخضع للّه به و ان يعبد به اللّه.

- و منها: اتيانه بداعي حسنه، و هو ايضا انما يصح حيث ينطبق على الشي‌ء عنوان يكون به من مصاديق العدل في عبودية العبد بالنسبة الى مولاه.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست