responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 374

إحداها: الوجوب التوصلي، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، و يسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي، فإن‌


لا تكون دخيلة في متعلق الامر، و الّا لكان المولى ناقضا لغرضه، فيصح لنا التمسك بالاطلاق لنفي اخذ القربة.

و اما اذا فرضنا عدم امكان اخذ القربة في متعلق الامر، لما سيأتي من الادلة على امتناع ذلك، فلا يصح التمسك بالاطلاق لنفي دخالة قصد القربة في امتثال الامر الذي تعلق بالصلاة، لما هو المعروف: من انه اذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق، لأن معنى التمسك بالاطلاق ان يقال: انه لو لم يذكره لكان ناقضا لغرضه، و هذا انما يتاتى فيما يمكن ان يذكره المولى في ضمن خطابه في متعلق امره، اما فيما لم يمكن ان يجعله من متعلقات امره فلا معنى لأن يقال: انه لو لم يأخذه لكان ناقضا لغرضه، فتقابل الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، و لا بد ان يكونا في مقام له قابلية لأن يؤخذ و لان لا يؤخذ، اما في ما لا يمكن ان يؤخذ فلا معنى للتمسك بنفيه بالاطلاق، و اذا لم يمكن التمسك بالاطلاق، فاذا شككنا في التعبدية و التوصلية فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه الاصول، اذ هي المرجع بعد عدم امكان التمسك بالاطلاق، و لذا قال (قدّس سرّه): «ان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا» لوضوح ان قصد القربة امر زائد، فاذا كان مما يمكن اخذه و المفروض انه لم يؤخذ فالاطلاق ينفيه «فيجزي اتيانه»: أي اتيان متعلق الصيغة «مطلقا» و هذا معنى التمسك بالاطلاق، و معناه ان متعلق الامر- مثلا- هو الصلاة فيحصل الامتثال باتيانها سواء قصد القربة ام لا، و لذا قال (قدّس سرّه): «و لو بدون قصد القربة اولا»: أي أو انه لا مجال للاطلاق لعدم امكان التقييد بقصد القربة و اخذه في متعلق الامر، و عليه فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه الاصول فيما احتمل قصد القربة فيه، و هذا مراده من قوله: «فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته الى الاصل».

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست